شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — خدمة عسكرية — معافاة — المجلس المختص — قرار

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة التجارية والمدنية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٣ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المواد ٤٥ و٧٨ و٧٩ من قانون القرعة الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

اذا طلب شخص للخدمة العسكرية فادعى أنه اعرابى معفى منها فصدر الأمر بتجنيده رغم ذلك فلا اختصاص للمحاكم الأهلية فى أن تحكم له بتعويض ما اذا ثبت لديها أنه قدم طلب المعافاة للمجلس المختص فرفضه بقرار مستوف شرائط الصحة أيدته وزارة الحربية فيما بعد بناء على تظلم ذلك الشخص.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا