حكم ص ١٧٦–١٧٧
الجامعة المصرية — مستخدموها — اجارة الأشخاص — الرفت فى وقت غير لائق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٠٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
لا يمكن اعتبار مستخدمى الجامعة المصرية مشابهين لموظفى الحكومة فيما يتعلق بشروط الخدمة. وعلى ذلك فاذا لم تعين مدة الاستخدام فى العقد الذى أبرمته الجامعة المصرية مع أحد مستخدميها، جاز لكل من المتعاقدين طبقا للمادة (٤٠٤) مدنى أن يفسخ العقد فى أى وقت أراد، بشرط ألا يكون ذلك فى وقت غير لائق.
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

