حكم ص ١٧٤–١٧٦
بيع — وصية — شروط
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ أبريل سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
باع رجل لزوجته أرضا، وبعد تحرير عقد البيع بزمن حررت بينهما ورقة ضد اتفق فيها المتعاقدان على أن المشترية ليس لها أن تتصرف فى الأرض المبيعة مادام زوجها حيا، وأن للزوج حق ادارة الأرض المبيعة والانتفاع بها. وقد حكم بأن هذا العقد ليس وصية وانما هو عقد بيع صحيح اشترط فيه بقاء حق الانتفاع للبائع، وعلى ذلك ليس للزوج حق الرجوع فى هذا التصرف. حاشية: أنظر استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٥١ والحاشية).
صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

