شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٦

بيع — وصية — شروط

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ أبريل سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

باع رجل لزوجته أرضا، وبعد تحرير عقد البيع بزمن حررت بينهما ورقة ضد اتفق فيها المتعاقدان على أن المشترية ليس لها أن تتصرف فى الأرض المبيعة مادام زوجها حيا، وأن للزوج حق ادارة الأرض المبيعة والانتفاع بها. وقد حكم بأن هذا العقد ليس وصية وانما هو عقد بيع صحيح اشترط فيه بقاء حق الانتفاع للبائع، وعلى ذلك ليس للزوج حق الرجوع فى هذا التصرف. حاشية: أنظر استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٥١ والحاشية).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 174

صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا