حكم ص ١٧٣–١٧٤
اجراءات فى المواد الجنائية — محكمة الجنايات — شهود — تلاوة الشهادات والتوقيع عليها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥؛ والمواد ١٣٤ و ١٣٥ و ١٦٠ و ١٧٠ تحقيق جنايات؛ والمادة ٢١٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
قررت المادة (٤٤) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ والمواد ١٣٤ و ١٣٥ و ١٦٠ و ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات القواعد التى يجب اتباعها فى سماع الشهود أمام محاكم الجنايات، ولا يوجد نص فيها يقضى بتلاوة شهادات الشهود عليهم ولا التوقيع عليها منهم كما قضت بذلك المادة (٢١٥) من قانون المرافعات؛ ولهذا يتعين رفض النقض المؤسس على مخالفة ذلك. حاشية: أنظر بمعناه نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٤٨) ونقض ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ١٤).
صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

