حكم ص ١٧٢–١٧٣
انتهاك حرمة ملك الغير — عائد — عدم جواز تطبيق المادة ٥٠ من قانون العقوبات — اختصاص محكمة الجنح
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٢٤ و ٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ليست جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المعاقب عليها بالمادة (٣٢٤) من قانون العقوبات داخلة فى عداد الجرائم التى نصت عليها المادة (٥٠)، وهى التى تجيز للقاضى أن يحكم بعقوبة جنائية على العائد اذا ارتكب واحدة منها؛ وعلى ذلك يكون الحكم فى تلك الجريمة فى حالة العود من اختصاص محكمة الجنح. وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة طنطا الأهلية بصفة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

