شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٣

انتهاك حرمة ملك الغير — عائد — عدم جواز تطبيق المادة ٥٠ من قانون العقوبات — اختصاص محكمة الجنح

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٢٤ و ٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ليست جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المعاقب عليها بالمادة (٣٢٤) من قانون العقوبات داخلة فى عداد الجرائم التى نصت عليها المادة (٥٠)، وهى التى تجيز للقاضى أن يحكم بعقوبة جنائية على العائد اذا ارتكب واحدة منها؛ وعلى ذلك يكون الحكم فى تلك الجريمة فى حالة العود من اختصاص محكمة الجنح. وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة طنطا الأهلية بصفة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 December 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. NAZIRAH MUHAMMAD. Trespass (Criminal) — Recidivist — Inapplicability of Article 50 P.C.—Jurisdiction of Correctional Tribunal.—(Arts. 324, 50 P.C.) Trespass, which is punishable under Article 324 P.C., is not included among the misdemeanours enumerated by Article 50 P.C., the perpetration of which by a recidivist empowers the judge to sentence him to a criminal penalty. Such offence remains, therefore, within the jurisdiction of the correctional tribunal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 Décembre 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Ahmed Zéki Aboul Séoud Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre NAZIRA MOHAMED. Violation (criminelle) de la propriété—Récidiviste—Inapplicabilité de l'article 50 C.P.—Compétence du Tribunal correctionnel.—(Art. 324, 50 C.P.) La violation de la propriété, punie par l'article 324 C.P., n'est pas au nombre des délits mentionnés par l'article 50 C.P., et dont la commission par un récidiviste permet au juge de prononcer contre lui une peine criminelle. Elle reste, par conséquent, de la compétence du tribunal correctionnel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا