شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

قسمة — شريك قاصر — اختصاص — مجلس حسبى — محاكم أهلية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩١٥
المواد
المادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

سلطة المجلس الحسبى فيما يتعلق بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع قاصرة على اذن الوصى فى أن يرفع على باقى الشركاء دعوى القسمة التى يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية طبقا لأحكام المادة (٤٥٢) وما بعدها من القانون المدنى. وبناء على ذلك يكون المجلس الحسبى غير مختص بالتصديق على قسمة عملت بالطرق الودية بين الوصى والشركاء الراشدين. حاشية: أنظر عدد ٧٦ المنشور قبل والحاشية؛ وراجع فيما يختص بضرورة الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل رفع دعوى القسمة حكما استئنافيا مخالفا للحكم المنشور أعلاه صادرا من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٧٧).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا