حكم ص ١٧٠–١٧٢
قسمة — شريك قاصر — اختصاص — مجلس حسبى — محاكم أهلية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٤ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- المادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
سلطة المجلس الحسبى فيما يتعلق بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع قاصرة على اذن الوصى فى أن يرفع على باقى الشركاء دعوى القسمة التى يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية طبقا لأحكام المادة (٤٥٢) وما بعدها من القانون المدنى. وبناء على ذلك يكون المجلس الحسبى غير مختص بالتصديق على قسمة عملت بالطرق الودية بين الوصى والشركاء الراشدين. حاشية: أنظر عدد ٧٦ المنشور قبل والحاشية؛ وراجع فيما يختص بضرورة الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل رفع دعوى القسمة حكما استئنافيا مخالفا للحكم المنشور أعلاه صادرا من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٧٧).
صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

