شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

قسمة — شريك قاصر — اختصاص — مجلس حسبى — محاكم أهلية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩١٥
المواد
المادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

سلطة المجلس الحسبى فيما يتعلق بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع قاصرة على اذن الوصى فى أن يرفع على باقى الشركاء دعوى القسمة التى يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية طبقا لأحكام المادة (٤٥٢) وما بعدها من القانون المدنى. وبناء على ذلك يكون المجلس الحسبى غير مختص بالتصديق على قسمة عملت بالطرق الودية بين الوصى والشركاء الراشدين. حاشية: أنظر عدد ٧٦ المنشور قبل والحاشية؛ وراجع فيما يختص بضرورة الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل رفع دعوى القسمة حكما استئنافيا مخالفا للحكم المنشور أعلاه صادرا من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرون عدد ٧٧).

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 24 JANUARY 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Bey, Ahmad Zulficar Bey, El Sheikh Abdel Rahman Mahmud Korra'a. Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME SARARY AHMAD IBRAHIM. Partition—Infant co-owner—Jurisdiction—Meglis Hasby—Native Tribunals.—(Arts. 452 et seq. C.C.) In the matter of partition of joint property, where one of the co-owners is an infant, the Meglis Hasby's powers do not extend beyond authorizing the tutor to summon the other co-owners for the purpose of effecting the partition, which must be carried out by the Native Tribunals, in accordance with the provisions of Articles 452 et seq. of the Civil Code. The Meglis Hasby, therefore, has no jurisdiction to ratify a partition agreed to amicably between the tutor and the other co-owners who are of age. See, No. 76 above, and the foot-note. As regards the necessity of the preliminary authorization of the Meglis Hasby in matters of partition, see, contrà, Trib. App. Alexandria, Nov. 27, 1918 (O.B., XX, No. 77).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 Janvier 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Hassan Galal Bey, Ahmed Zoulficar Bey, Cheikh Abdel Rahman Mahmoud Korra'a, Hassan Radouan Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME SARARI AHMED IBRAHIM. Partage—Mineur copropriétaire—Compétence—Méglis Hasby—Tribunaux Indigènes.—(Art. 452 et ss. C.C.) En matière de partage de biens indivis dont un copropriétaire est mineur, le Méglis Hasby n'a d'autre pouvoir que d'autoriser le tuteur à assigner les autres copropriétaires en partage, lequel doit être fait devant les Tribunaux indigènes conformément aux dispositions des articles 452 et ss. C.C. Le Méglis Hasby est donc incompétent pour homologuer un partage fait à l'amiable par le tuteur et les copropriétaires majeurs. Voir, n° 76 ci-dessus, et la note. Quant à la nécessité de l'autorisation préalable du Méglis Hasby en matière de partage, voir, contrà, Trib. App. Alex., 27 nov. 1918 (B.O., XX, n° 77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا