شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٠

قسمة — شريك قاصر — اختصاص — مجلس حسبى — محاكم أهلية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ يونيه سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان قسمة الأعيان المشاعة متى كان أحد الشركاء قاصرا يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية وليس أمام المجلس الحسبى، وذلك طبقا للمادة (٤٥٢) وما بعدها من القانون المدنى. وبناء على ذلك قرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه وعدم اختصاص المجلس الحسبى بنظر هذه القسمة. حاشية: راجع استئناف مختلط ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صحيفة ١٧٥)، وراجع مع ذلك استئناف ٢٢ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٨٨/١).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا