حكم ص ١٦٩–١٧٠
قسمة — شريك قاصر — اختصاص — مجلس حسبى — محاكم أهلية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ان قسمة الأعيان المشاعة متى كان أحد الشركاء قاصرا يجب أن تعمل أمام المحاكم الأهلية وليس أمام المجلس الحسبى، وذلك طبقا للمادة (٤٥٢) وما بعدها من القانون المدنى. وبناء على ذلك قرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه وعدم اختصاص المجلس الحسبى بنظر هذه القسمة. حاشية: راجع استئناف مختلط ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صحيفة ١٧٥)، وراجع مع ذلك استئناف ٢٢ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٨٨/١).
صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

