حكم ص ١٦٩
مدع مدنى — براءة المتهم — رفض طلب المدعى المدنى — الحكم بادانة المتهم بناء على استئناف النيابة — عدم قبول دعوى مدنية جديدة أمام المحكمة المدنية
- المحكمة
- محكمة بنى مزار الجزئية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ١٧٦ تحقيق جنايات و ٢٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لما حكمت المحكمة ببراءة المتهم قضت برفض دعوى المدعى بالحق المدنى الذى قدر التعويض بألف قرش، ولم يستطع المدعى المدنى استئناف الحكم بالنظر لمقدار المبلغ المطلوب. وقد حكم بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يتمسك بحكم الادانة الذى صدر فيما بعد بناء على استئناف النيابة لأجل أن يجدد دعواه أمام المحكمة المدنية، وذلك لأن قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا تحول دون ذلك. حاشية: قارن شرح جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء أول نبذة ١٣٣ حاشية ٢ صحيفة ٨٢ ونبذة ١٢٦.
صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

