شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩

مدع مدنى — براءة المتهم — رفض طلب المدعى المدنى — الحكم بادانة المتهم بناء على استئناف النيابة — عدم قبول دعوى مدنية جديدة أمام المحكمة المدنية

المحكمة
محكمة بنى مزار الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ١٧٦ تحقيق جنايات و ٢٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لما حكمت المحكمة ببراءة المتهم قضت برفض دعوى المدعى بالحق المدنى الذى قدر التعويض بألف قرش، ولم يستطع المدعى المدنى استئناف الحكم بالنظر لمقدار المبلغ المطلوب. وقد حكم بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يتمسك بحكم الادانة الذى صدر فيما بعد بناء على استئناف النيابة لأجل أن يجدد دعواه أمام المحكمة المدنية، وذلك لأن قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا تحول دون ذلك. حاشية: قارن شرح جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء أول نبذة ١٣٣ حاشية ٢ صحيفة ٨٢ ونبذة ١٢٦.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI MAZAR. 21 APRIL 1920. M. Mourad Kamel Bey (J.). GHOBRIAL HANNA v. ABDEL MALEK ABDEL MALEK. Civil claimant—Acquittal of accused—Dismissal of civil claim—Accused sentenced on appeal by Parquet—Inadmissibility of new action by civil claimant before the civil tribunal. A claim for damages amounting to P.T. 1,000 made by the civil claimant was dismissed, the accused person being acquitted. The civil claimant was unable to lodge appeal against the judgment, having regard to the amount of the sum claimed by him (Article 176 C.Cr.Pr. ; Article 26 C.C.C.Pr.). Held, that the civil claimant was not entitled to rely upon the conviction subsequently obtained against the accused on appeal by the Parquet, in order to renew his action before the civil tribunal, because the question was already res judicata. Comp., GRANDMOULIN, La Procédure Pénale Egyptienne, Vol. I No. 133, Note 2, p. 82, and No. 136.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI MAZAR. 21 Avril 1920. M. Mourad Kamel Bey (J.). GHOBRIAL HANNA contre ABDEL MALEK ABDEL MALEK. Partie civile—Acquittement du prévenu—Déboutement de la partie civile—Condamnation du prévenu sur appel du parquet—Inadmissibilité d'une nouvelle action civile devant le tribunal civil. La partie civile ayant été déboutée, par suite de l'acquittement du prévenu, de sa demande de dommages-intérêts évalués à P.T. 1,000, n'a pu appeler du jugement vu que la somme demandée était inférieure au taux d'appel (Article 176 C.I.C.; Article 26 C.P.C.C.). Jugé, que cette partie ne pouvait se prévaloir de la condamnation subséquente du prévenu sur appel du parquet pour renouveler sa demande devant le tribunal civil, la force de chose jugée y faisant obstacle. Comp., GRANDMOULIN, La Procédure Pénale Egyptienne, vol. I, n° 133, note 2, p. 82, et n° 136.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا