شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩

مدع مدنى — براءة المتهم — رفض طلب المدعى المدنى — الحكم بادانة المتهم بناء على استئناف النيابة — عدم قبول دعوى مدنية جديدة أمام المحكمة المدنية

المحكمة
محكمة بنى مزار الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ١٧٦ تحقيق جنايات و ٢٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لما حكمت المحكمة ببراءة المتهم قضت برفض دعوى المدعى بالحق المدنى الذى قدر التعويض بألف قرش، ولم يستطع المدعى المدنى استئناف الحكم بالنظر لمقدار المبلغ المطلوب. وقد حكم بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يتمسك بحكم الادانة الذى صدر فيما بعد بناء على استئناف النيابة لأجل أن يجدد دعواه أمام المحكمة المدنية، وذلك لأن قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا تحول دون ذلك. حاشية: قارن شرح جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء أول نبذة ١٣٣ حاشية ٢ صحيفة ٨٢ ونبذة ١٢٦.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا