شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

مجلس حسبى — قراراته — قوة الشىء المحكوم فيه — دعوى أمام المحاكم الأهلية

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
قرار وزارى ٢٦ يناير سنة ١٨٧٩ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

ان المجالس الحسبية سلطة قضائية مستقلة، والقرارات التى تصدرها فى المسائل الداخلة فى اختصاصها تعد حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه لا يجوز للقيم على محجور عليه أن يطلب من المحاكم الأهلية الحكم له بزيادة أجر وبمبالغ ادعى صرفها فى ترميم عقارات مملوكة للمحجور عليه اذا كان قد سبق له أن قدم هذين الطلبين للمجلس الحسبى وقت فحص الحساب المقدم منه فقرر المجلس رفضهما. حاشية: راجع استئناف ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٥)، وانظر على نقيض ذلك استئناف ١١ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٨/٢).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا