شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

مجلس حسبى — قراراته — قوة الشىء المحكوم فيه — دعوى أمام المحاكم الأهلية

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
قرار وزارى ٢٦ يناير سنة ١٨٧٩ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

ان المجالس الحسبية سلطة قضائية مستقلة، والقرارات التى تصدرها فى المسائل الداخلة فى اختصاصها تعد حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه لا يجوز للقيم على محجور عليه أن يطلب من المحاكم الأهلية الحكم له بزيادة أجر وبمبالغ ادعى صرفها فى ترميم عقارات مملوكة للمحجور عليه اذا كان قد سبق له أن قدم هذين الطلبين للمجلس الحسبى وقت فحص الحساب المقدم منه فقرر المجلس رفضهما. حاشية: راجع استئناف ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٥)، وانظر على نقيض ذلك استئناف ١١ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٨/٢).

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 17 APRIL 1920. M. Abdel Salam Zaky Effendi (J.). ABDEL GAWAD BEY IBRAHIM v. IBRAHIM EFFENDI SELIM ARSLAN. Meglis Hasby—Decisions—Res Judicata—Action before the Native Tribunals. (Ministerial Order of Jan. 26, 1897, concerning Meglis Hasbys) The Meglis Hasbys form an independent judicial authority ; and their decisions on questions falling within their jurisdiction have the force of res judicata. Held, that the Native Tribunals cannot entertain a claim by the curator of an interdicted person, for the payment of extra fees and of sums which he alleges he has spent on repairs of immovables belonging to the interdicted person, where such claim has already been dismissed by the Meglis Hasby when examining the accounts furnished by the said curator. Cf., App., Jan. 17, 1912 (O.B., XIII, No. 35) ; and contrà, App., May 11, 1918 (O.B., XIX, No. 88, II).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZENAB. 17 Avril 1920. M. Abdel Salam Zaki Effendi (J.). ABDEL GAWAD BEY IBRAHIM contre IBRAHIM EFFENDI SÉLIM ARSLAN. Méglis Hasby—Décisions—Chose jugée—Action devant les Tribunaux Indigènes.—(Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897 concernant les Méglis Hasbys.) Les Méglis Hasbys forment une autorité judiciaire indépendante, et leurs décisions sur les questions rentrant dans leur compétence ont l'autorité de la chose jugée. Jugé, que le curateur d'un interdit est mal reçu à réclamer, devant les Tribunaux Indigènes, un supplément d'honoraires et des sommes prétendûment dépensées par lui en réparations d'immeubles appartenant à l'interdit, lorsque sa demande relativement à ces deux chefs avait déjà été rejetée par le Méglis Hasby, lors de l'examen des comptes présentés par le dit curateur. Cf. App., 17 janv. 1912 (B.O., XIII, n° 35) ; et, contrà, App. 11 mai 1918 (B.O., XIX, n° 88, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا