حكم ص ١٦٧–١٦٩
مجلس حسبى — قراراته — قوة الشىء المحكوم فيه — دعوى أمام المحاكم الأهلية
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- قرار وزارى ٢٦ يناير سنة ١٨٧٩ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
ان المجالس الحسبية سلطة قضائية مستقلة، والقرارات التى تصدرها فى المسائل الداخلة فى اختصاصها تعد حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه لا يجوز للقيم على محجور عليه أن يطلب من المحاكم الأهلية الحكم له بزيادة أجر وبمبالغ ادعى صرفها فى ترميم عقارات مملوكة للمحجور عليه اذا كان قد سبق له أن قدم هذين الطلبين للمجلس الحسبى وقت فحص الحساب المقدم منه فقرر المجلس رفضهما. حاشية: راجع استئناف ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٥)، وانظر على نقيض ذلك استئناف ١١ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٨/٢).
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

