شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

نزع الملكية — دعوى استحقاق فرعية — حكم غيابى — معارضة — قبولها

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يسرى حكم المادة (٦٠٠) من قانون المرافعات القاضية بأنه لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء سير اجراءات نزع الملكية، الا فى حالة ما اذا ترتب على دعوى الاستحقاق ايقاف البيع. ومن ثم فالحكم الغيابى الصادر فى مثل هذه الدعوى يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة اذا لم توقف اجراءات البيع، لكون مدعى الاستحقاق لم يودع فى خزينة المحكمة المبلغ الذى نصت المادة (٥٩٧) مرافعات على وجوب ايداعه.

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 25 JANUARY 1921. MM. Muhammad Labib Attieh Bey (Pres.); Blake-Reed. Muhammad Kamel Effendi (JJ.). SAYED SELIM v. HASSAN MUHAMMAD EL BASTY. Expropriation of immovables—Incidental revindication claim—Judgment by default—Opposition—Admissibility.—(Arts. 597, 600 C.C.C.Pr.) The provision of Article 600 C.C.C.Pr., according to which a judgment deciding on a claim by way of revindication, in the course of proceedings for the expropriation of immovable property, is not open to opposition, applies only where the proceedings for sale have been stayed as a result of the revindication claim. Consequently, a judgment by default given on such a claim may be attacked by way of opposition where, the revindicating party having failed to make the deposit required by Article 597 C.C.C.Pr., the proceedings for sale were not stayed.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. (Jugement en Appel.) 25 Janvier 1921. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés.) : Blake-Reed. Mohamed Kamel Effendi (JJ.). SAYED SÉLIM contre HASSAN MOHAMED EL BASTI. Expropriation immobilière—Revendication incidente—Jugement par défaut—Opposition—Recevabilité.—(Art. 597, 600 C.P.C.C.) La disposition de l'article 600 C.P.C.C., suivant laquelle le jugement statuant sur une demande en revendication incidente à une procédure d'expropriation immobilière n'est pas susceptible d'opposition, ne trouve son application que dans le cas où la demande en revendication a suspendu la vente. Par conséquent, le jugement rendu par défaut sur une pareille demande est susceptible d'opposition lorsque, le revendiquant n'ayant pas effectué le dépôt prescrit à l'article 597 C.P.C.C., la procédure de la vente n'a pas été suspendue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا