حكم ص ١٦٦–١٦٧
نزع الملكية — دعوى استحقاق فرعية — حكم غيابى — معارضة — قبولها
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يسرى حكم المادة (٦٠٠) من قانون المرافعات القاضية بأنه لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء سير اجراءات نزع الملكية، الا فى حالة ما اذا ترتب على دعوى الاستحقاق ايقاف البيع. ومن ثم فالحكم الغيابى الصادر فى مثل هذه الدعوى يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة اذا لم توقف اجراءات البيع، لكون مدعى الاستحقاق لم يودع فى خزينة المحكمة المبلغ الذى نصت المادة (٥٩٧) مرافعات على وجوب ايداعه.
صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

