شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٦

استئناف فى المواد المدنية — استئناف الضامن — استئناف المضمون بعد فوات الميعاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

رفع زيد دعوى على بكر باستحقاق عين اشتراها بكر من خالد، فأدخل بكر خالدا فى الدعوى على أنه ضامن فيها، ثم صدر الحكم لمصلحة زيد. وقد حكمت المحكمة ان الاستئناف الذى رفعه خالد فى الميعاد القانونى من شأنه أن يحفظ حق بكر فى استئناف الحكم عن نفسه حتى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له. حاشية: راجع بمعناه استئناف مختلط ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة العاشرة صحيفة ٥٨) واستئناف مختلط ٢٣ يونيه سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية والعشرون صحيفة ٣٨٣).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 164

صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا