حكم ص ١٦٤–١٦٦
استئناف فى المواد المدنية — استئناف الضامن — استئناف المضمون بعد فوات الميعاد
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٥٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
رفع زيد دعوى على بكر باستحقاق عين اشتراها بكر من خالد، فأدخل بكر خالدا فى الدعوى على أنه ضامن فيها، ثم صدر الحكم لمصلحة زيد. وقد حكمت المحكمة ان الاستئناف الذى رفعه خالد فى الميعاد القانونى من شأنه أن يحفظ حق بكر فى استئناف الحكم عن نفسه حتى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له. حاشية: راجع بمعناه استئناف مختلط ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة العاشرة صحيفة ٥٨) واستئناف مختلط ٢٣ يونيه سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية والعشرون صحيفة ٣٨٣).
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

