شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٦

استئناف فى المواد المدنية — استئناف الضامن — استئناف المضمون بعد فوات الميعاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

رفع زيد دعوى على بكر باستحقاق عين اشتراها بكر من خالد، فأدخل بكر خالدا فى الدعوى على أنه ضامن فيها، ثم صدر الحكم لمصلحة زيد. وقد حكمت المحكمة ان الاستئناف الذى رفعه خالد فى الميعاد القانونى من شأنه أن يحفظ حق بكر فى استئناف الحكم عن نفسه حتى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة له. حاشية: راجع بمعناه استئناف مختلط ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة العاشرة صحيفة ٥٨) واستئناف مختلط ٢٣ يونيه سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية والعشرون صحيفة ٣٨٣).

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 29 SEPTEMBER 1920. MM. Muhammad Labib Attieh Bey (Pres.) ; Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). ABDEL KADER MUHAMMAD v. MAHMUD TEWFIK IBRAHIM AND OTHERS. Appeal, civil—Appeal by warrantor—Appeal by warrantee after expiration of time-limit.—(Art. 353 C.C.C. Pr.) A sued B, claiming revindication of property which had been sold to the latter by C. C was brought in as warrantor by B. Judgment was given for A. Held, that the appeal lodged in due time by C, conserved B's right to appeal against the judgment on his own behalf, even after the expiration of the time-limit for appeal. See, as above, App. Mixte, Dec. 22, 1897 (B.L.J., X, p. 58) and App. Mixte, June 23, 1910 (B.L.J., XXII. p. 383).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 29 Septembre 1920. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés.) ; Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). ABDEL KADER MOHAMED contre MAHMOUD TEWFIK IBRAHIM ET AUTRES. Appel en matière civile—Appel par garant—Appel par garanti après expiration du délai.-(Art. 353 C.P.C.C.) A poursuit B en revendication d'une propriété vendue à ce dernier par C. B appelle C en garantie. Le jugement qui intervient donne gain de cause à A. Jugé, que l'appel relevé en temps utile par C conservait le droit de B d'interjeter lui-même appel du jugement, même après l'expiration du délai. Voir, en ce sens, App. Mixte, 22 déc. 1897 (B.L.J., X. p. 58) et App. Mixte, 23 juin 1910 (B.L.J., XXII, p. 383).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا