شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٤

(١) اجراءات فى المواد المدنية — دفع بعدم الاختصاص — التنازل عنه. (٢) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — محكمة جزئية — فسخ اجارة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية بصفة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٣٤ مرافعات؛ المادتان ٢٦ و ٣٤٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) يشترط لسقوط حق الخصم فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التى كلف بالحضور أمامها أن يكون قد أظهر رغبته فى عدم التمسك بالدفع، بأن يكون قد قدم فعلا دفوعا أخرى أو أبدى أقوالا فى أصل الدعوى؛ ولا يكفى للدلالة على ذلك أن يكون هذا الخصم قد حضر عدة جلسات طلب فيها المدعى تأجيل الدعوى ولم يبد هو فيها الدفع بعدم الاختصاص. (٢) يجب فى تحديد نصاب اختصاص القاضى الجزئى فيما يتعلق بقضايا فسخ عقود الاجارة أن يؤخذ بأحكام المادتين ٢٦ و ٣٤٦ مرافعات معا وألا يقتصر القاضى على الرجوع الى المادة ٣٤٦ وحدها. وقد حكمت المحكمة بأن القاضى الجزئى مختص بالفصل فى دعوى بفسخ عقد اجارة اذا كانت الأجرة السنوية لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، ولو كانت الاجارة معقودة لعدة سنوات وكان مجموع الأجرة فى المدة كلها يزيد عن ذلك المبلغ.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 8 SEPTEMBER 1920. MM. Muhammad Labib Attieh Bey (Pres.) ; Riad Kolta Effendi, Muhammad Sharkass Effendi (JJ.). MAHRAN SAYED ALY v. DAME SAKINA BENT MUHAMMAD SALEH AND ANOTHER. I.—Civil procedure—Plea of want of jurisdiction—Waiver.—(Art. 131 C.C.C. Pr.) II.—Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Summary Tribunal—Rescission of lease.—(Arts. 26 and 346 C.C.C.Pr.) I. In order that a plea to the jurisdiction of the Court, before which a party has been summoned, may be declared inadmissible on the ground of delay, such party must have manifested his intention to waive his right to the plea, by actually raising other pleas or putting in pleadings upon the merits of the case. It is not sufficient that the party should have passively attended, at several sittings, when applications for adjournment were made by the plaintiff, without raising the plea of want of jurisdiction. II. In order to determine the jurisdiction of the Summary Tribunal in cases of rescission of lease, account must be taken of the provisions of Article 26 C.C.C.Pr. together with Article 346 of the same Code, and not of the latter Article alone. Held, that the Summary Tribunal is competent to hear a claim for the rescission of a lease, where the rent does not exceed P.T. 15,000 per annum, even though, the lease having been granted for several years, the total rent for the whole period exceeded that amount.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 8 Septembre 1920. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés.) ; Riad Kolta Effendi, Mohamed Charkass Effendi (JJ.). MAHRAN SAYED ALY contre DAME SAKINA BENT MOHAMED SALEH ET AUTRE. I.—Procédure civile—Exception d'incompétence—Renonciation.—(Art. 131 C.P.C.C.) II.—Compétence des tribunaux indigènes "inter se"—Tribunal Sommaire—Résiliation de bail.—(Art. 26 et 346 C.P.C.C.) I. Pour être déclarée irrecevable d'exciper de l'incompétence du tribunal devant lequel elle est citée, une partie doit avoir manifesté son intention de renoncer à l'exception en soulevant effectivement d'autres exceptions ou en prenant des conclusions sur le fond. Il ne suffit pas qu'elle ait assisté passivement, pendant plusieurs audiences, à des demandes de renvoi de la partie demanderesse, sans soulever l'exception dont elle veut se prévaloir. II. Afin de déterminer la compétence du juge sommaire en matière de résiliation de bail, il faut rapprocher les dispositions de l'article 26 C.P.C.C. de celles de l'article 346 du dit Code et non point se borner aux termes de celui-ci. Jugé, que le tribunal sommaire est compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail quand le prix de la location n'excède pas P.T. 15,000 par an, même si, le bail étant fait pour plusieurs années, le total des loyers pour toute la durée excédait cette somme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا