حكم ص ١٦٢–١٦٤
(١) اجراءات فى المواد المدنية — دفع بعدم الاختصاص — التنازل عنه. (٢) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — محكمة جزئية — فسخ اجارة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية بصفة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٣٤ مرافعات؛ المادتان ٢٦ و ٣٤٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) يشترط لسقوط حق الخصم فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التى كلف بالحضور أمامها أن يكون قد أظهر رغبته فى عدم التمسك بالدفع، بأن يكون قد قدم فعلا دفوعا أخرى أو أبدى أقوالا فى أصل الدعوى؛ ولا يكفى للدلالة على ذلك أن يكون هذا الخصم قد حضر عدة جلسات طلب فيها المدعى تأجيل الدعوى ولم يبد هو فيها الدفع بعدم الاختصاص. (٢) يجب فى تحديد نصاب اختصاص القاضى الجزئى فيما يتعلق بقضايا فسخ عقود الاجارة أن يؤخذ بأحكام المادتين ٢٦ و ٣٤٦ مرافعات معا وألا يقتصر القاضى على الرجوع الى المادة ٣٤٦ وحدها. وقد حكمت المحكمة بأن القاضى الجزئى مختص بالفصل فى دعوى بفسخ عقد اجارة اذا كانت الأجرة السنوية لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، ولو كانت الاجارة معقودة لعدة سنوات وكان مجموع الأجرة فى المدة كلها يزيد عن ذلك المبلغ.
صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

