حكم ص ١٦١–١٦٢
قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود جريمة — طعن — معارضة أمام أودة المشورة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — منعقدة بهيئة أودة مشورة
- التاريخ
- ٢٦ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ١٢ و ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدل بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اذا لم ير قاضى الاحالة فى الوقائع المطروحة أمامه أثرا ما لجريمة وأصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى، جاز للنائب العمومى أن يطعن فى القرار بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة، أسوة بالأحوال التى يصدر فيها قاضى الاحالة قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة. وقد قررت المحكمة قبول المعارضة شكلا ورفض الدفع الفرعى المقدم من محامى المتهم باختصاصها بنظرها، وأمرت الخصوم بالتكلم فى الموضوع.
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

