حكم ص ١٥٩–١٦١
بطلان المرافعة — ما يترتب عليه — اقرار حاصل فى الدعوى التى أبطلت
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٠٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يترتب على بطلان المرافعة الا بطلان الاجراءات الخاصة فى الدعوى، فلا يسرى حينئذ على الاقرار الصادر فيها من خصم لأن الاقرار ليس من أعمال الاجراءات. وعلى ذلك يجوز التمسك بهذا الاقرار فى الدعوى الجديدة، اذ ان المادة (٣٠٣) قضت بأن الحكم ببطلان المرافعة لا يسقط الحق فى الدعوى وانما يترتب عليه الغاء ما حصل من المرافعة فقط.
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

