شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦١

بطلان المرافعة — ما يترتب عليه — اقرار حاصل فى الدعوى التى أبطلت

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يترتب على بطلان المرافعة الا بطلان الاجراءات الخاصة فى الدعوى، فلا يسرى حينئذ على الاقرار الصادر فيها من خصم لأن الاقرار ليس من أعمال الاجراءات. وعلى ذلك يجوز التمسك بهذا الاقرار فى الدعوى الجديدة، اذ ان المادة (٣٠٣) قضت بأن الحكم ببطلان المرافعة لا يسقط الحق فى الدعوى وانما يترتب عليه الغاء ما حصل من المرافعة فقط.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 29 APRIL 1920. MM. Mourad Sid Ahmad Bey (Pres.) ; Hussein Sadek Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.). MUHAMMAD BEY ALY AND OTHERS v. DAME NAZLAH HANEM AND OTHERS. Peremption of action—Effect—Admission made in the course of perempted proceedings.—(Art. 303 C.C.C. Pr.) The peremption of an action annuls only the acts of procedure. An admission made by a party in the course of the proceedings is not included in the peremption, because it is not an act of procedure. Such an admission may, therefore, be invoked in the renewed action. Cited in the judgment : GARSONNET, Traité de Procédure, Vol. VI, No. 2533.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 29 Avril 1920. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.) : Hussein Sadek Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.). MOHAMED BEY ALI ET AUTRES contre DAME NAZLA HANEM ET AUTRES. Péremption d'instance—Effet—Aveu passé dans l'instance périmée.—(Art. 303 C.P.C.C.) La péremption d'une instance annule les actes de procédure seulement. L'aveu fait par l'une des parties au cours de l'instance n'est pas compris dans la péremption, n'étant pas un acte de procédure, et il peut, par conséquent, être invoqué dans l'instance renouvelée. Cité dans le jugement : GARSONNET. Traité de Procédure vol. VI, n° 2533.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا