حكم ص ١٥٨–١٥٩
نزع الملكية للمنفعة العامة — عين موقوفة — ناظر الوقف وسلطته — ثمن — فوائد — ريع
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف ، ٢٢ يوليه سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٧ فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
يؤخذ من الفقرة الثانية للمادة (٢٧) من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه لا يجوز لناظر الوقف المأذون ببيع العين الموقوفة أن يقبض ثمنها اذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الا اذا أذن له بذلك من الجهة المختصة. وقد حكمت المحكمة أنه فى مثل هذه الحالة لا يتعين على وزارة الأشغال أن تدفع فوائد عن الثمن الذى حبسته تحت يدها حتى يحصل الناظر على الاذن المشار اليه، كما أنه لا حق للناظر فى ريع العين من تاريخ نزع الملكية.
صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

