شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٥٩

نزع الملكية للمنفعة العامة — عين موقوفة — ناظر الوقف وسلطته — ثمن — فوائد — ريع

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف ، ٢٢ يوليه سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٧ فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

يؤخذ من الفقرة الثانية للمادة (٢٧) من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه لا يجوز لناظر الوقف المأذون ببيع العين الموقوفة أن يقبض ثمنها اذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الا اذا أذن له بذلك من الجهة المختصة. وقد حكمت المحكمة أنه فى مثل هذه الحالة لا يتعين على وزارة الأشغال أن تدفع فوائد عن الثمن الذى حبسته تحت يدها حتى يحصل الناظر على الاذن المشار اليه، كما أنه لا حق للناظر فى ريع العين من تاريخ نزع الملكية.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا