حكم ص ١٥٧–١٥٨
نزع الملكية للمنفعة العامة — دفع الثمن — ايداع الثمن فى خزينة المحكمة — رهن مسجل — شطبه — (المادة ٨ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ والمادة ٣٣١ مدنى)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢ يوليه سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٨ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ والمادة ٣٣١ مدنى
المبادئ المستخلصة
قضت المادة الثامنة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة بأن ثمن العقارات التى نزعت ملكيتها يدفع لأربابها بناء على شهادة من قلم الرهونات دالة على خلو العقارات من الرهن أما اذا اتضح أن العقارات مرهونة فيجب ايداع الثمن فى خزينة المحكمة . وقد حكمت المحكمة بأنه اذا كان العقار مرهونا جاز لوزارة الأشغال العمومية التى نزعت ملكيته أن تودع الثمن بخزينة المحكمة ريثما يشطب الرهن ولو كان المالك الذى نزع الملك من يده قد دفع الدين للدائن فعلا .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

