شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

شركة — مديرو الشركة — سلطتهم — طائفة رؤساء البوغاز — قانون الطائفة — (المادة ٤٣٩ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
أول أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٣٩ مدنى (وفى المتن المادة ٤٢٠ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٤٣٩ مدنى على أنه ليس لمديرى الشركة ولو باتحاد آرائهم ولا للشركاء ولو بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئا مخالفا للغرض المقصود من الشركة . وقد حكم بأن القرار الصادر باتفاق عدد كبير من أعضاء طائفة رؤساء البوغاز بمنح أحد زملائهم الذى استقال معاشا كاملا مخالفين فى ذلك قانون الطائفة لا ينفذ على الأعضاء الذين لم يشتركوا فى اصداره .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 1 APRIL 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Hill, Ahmad Erfan Bey (JJ.). AHMAD BAKRY BEY v. ALY EFFENDI KHATTAB AND OTHERS. Partnership—Managers—Powers—Pilots' Corporation—Statutes.—(Art. 439 C.C.) Article 439 C.C. provides that neither the managers, even when they are unanimous, nor the partners, by a majority however large, may do any acts other than such as are included in the object of the partnership. Held, that a resolution passed by a large number of the members of the Pilots' Corporation to grant full pension to a retiring member, contrary to the Regulations of the Corporation, can have no binding effect on those members who did not vote for the resolution.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 1 Avril 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hill, Ahmed Erfan Bey (CC.). AHMED BAKRI BEY contre ALI EFFENDI KHATTAB ET AUTRES. Société—Administrateurs—Pouvoirs—Corporation des Pilotes—Statuts.—(Art. 439 C.C.) L'article 439 C.C. dispose que les administrateurs d'une société, même à l'unanimité, et les associés à la majorité quelle qu'elle soit, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société. Jugé, que la résolution prise par un grand nombre des membres de la Corporation des Pilotes à l'effet d'accorder à l'un d'eux, démissionnaire, une pension entière, contrairement aux statuts de la corporation, ne pouvait avoir d'effet à l'égard des membres qui n'y avaient pas pris part.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا