حكم ص ١٥٥–١٥٧
شركة — مديرو الشركة — سلطتهم — طائفة رؤساء البوغاز — قانون الطائفة — (المادة ٤٣٩ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- أول أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٣٩ مدنى (وفى المتن المادة ٤٢٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة ٤٣٩ مدنى على أنه ليس لمديرى الشركة ولو باتحاد آرائهم ولا للشركاء ولو بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئا مخالفا للغرض المقصود من الشركة . وقد حكم بأن القرار الصادر باتفاق عدد كبير من أعضاء طائفة رؤساء البوغاز بمنح أحد زملائهم الذى استقال معاشا كاملا مخالفين فى ذلك قانون الطائفة لا ينفذ على الأعضاء الذين لم يشتركوا فى اصداره .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

