حكم ص ١٥٣–١٥٥
قاضى الاحالة — قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى — تهمة غير صحيحة — طعن — المعارضة أمام أودة المشورة — (المادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المضافة بقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر سنة ١٩٠٥ المضافة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ ؛ القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ ؛ المادة الثالثة من القانون رقم ٧ سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
يجب أن يعتبر القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم صحة التهمة شبيها بالقرار القاضى بعدم اقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من حيث طريق الطعن فيه . فلا يمكن أن يطعن فيه الا بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة طبقا للمادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر فى سنة ١٩٠٥ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ . أنظر فى هذا الموضوع نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٨) ونقض ٢ يونيه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٩/٢) .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

