حكم ص ١٥٢–١٥٣
نقض — بطلان الاجراءات — تهمة — وصفها — تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة — شروطه — حقوق الدفاع — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (وفى المتن المواد ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨ فقرة ثانية و ١٩٩ و ٢٧٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أقيمت الدعوى العمومية على الطاعن بتهمة قتل عمد والشروع فى قتل عمد والشروع فى سرقة مع حمل سلاح فحكمت عليه محكمة الجنايات للشروع فى السرقة مع حمل السلاح ولاشتراكه فى القتل الذى كان نتيجة محتملة للسرقة وقد حكمت محكمة النقض والابرام أن التعديل الذى أدخلته محكمة الجنايات على التهمة بدون تنبيه المتهم اليه يعد اخلالا بحق الدفاع مؤديا لنقض الحكم .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

