قرار ص ١٤٨–١٥٢
حجر — أسبابه — الشيخوخة وأمراضها — القوى العقلية
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ١٦ يونيه سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
ان الشيخوخة والأمراض التى تلازمها ليست فى حد ذاتها أسبابا كافية لتوقيع الحجر على شخص إلا اذا نتج عنها اختلال فى القوى العقلية يجعل ذلك الشخص غير كفء لادارة أعماله بنفسه .
صور الصفحات ١٤٨–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

