قرار ص ١٤٦–١٤٨
شخص محجور عليه — المجلس الحسبى — الطوائف المسيحية فى الشرق — دوطة — قيم — الترخيص له بدفع دوطة لابنة المحجور عليه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ١٦ يونيه سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
ان مسألة دفع الدوطة هى من العادات الجارية عند بعض الطوائف المسيحية فى الشرق ولذلك يجوز الترخيص للقيم على شخص محجور عليه بأن يدفع لابنة هذا الأخير مبلغا من المال على سبيل الدوطة بشرط أن يخصم هذا المبلغ من نصيب البنت فى تركة والدها وذلك طبقا لعادات الطائفة التى تنتمى اليها .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

