شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ١٤٥–١٤٦

حجر — سفه — شروطه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٨ أبريل سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

ان الغرض من الحجر للسفه هو المحافظة على أموال السفيه وليس الغرض معاقبته على اسرافه وتبذيره ، وعلى ذلك فلا محل للحجر على شخص طلب الحجر عليه بسبب السفه متى ثبت أنه قد أقلع عن عادة الاسراف .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 28 April 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). ABBAS BEY SHOUKRY YEGHEN v. DAME NAZIMA HANEM YEGHEN. Interdiction—Prodigality—Conditions. The object of interdiction for prodigality is to safeguard the prodigal person's property and not to punish such person for his excesses. There is no ground, therefore, for placing a person under interdiction on the ground of prodigality, where it is established that he has given up his habits of prodigality.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 28 Avril 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). ABBAS BEY CHOUCRI YEGHEN contre DAME NAZIMA HANEM YEGHEN. Interdiction—Prodigalité—Conditions. L'interdiction pour cause de prodigalité a été édictée en vue de sauvegarder les biens du prodigue, et non de le punir de ses excès. Il n'y a donc pas lieu de la prononcer s'il est établi que la personne dont on demande l'interdiction a abandonné ses habitudes de prodigalité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا