قرار ص ١٤٥–١٤٦
حجر — سفه — شروطه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٨ أبريل سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
ان الغرض من الحجر للسفه هو المحافظة على أموال السفيه وليس الغرض معاقبته على اسرافه وتبذيره ، وعلى ذلك فلا محل للحجر على شخص طلب الحجر عليه بسبب السفه متى ثبت أنه قد أقلع عن عادة الاسراف .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

