حكم ص ١٤٤–١٤٥
اثبات فى المواد المدنية — اثبات بالكتابة لتعهدات قيمتها أقل من ألف قرش — شرط اتفق عليه الخصوم — صحة الشرط — (المادة ٢١٥ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- ١٤ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢١٥ مدنى (وفى المتن المادة ١٣٤١ من القانون المدنى الفرنسى)
المبادئ المستخلصة
الشرط الوارد فى سند دين بأن كل ما يدفعه أحد الطرفين للآخر لا يجوز اثباته إلا بالكتابة هو شرط صحيح ولو كانت قيمة المدفوع أقل من ألف قرش . قارن استئناف ١٦ فبراير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٧) ومحكمة جرجا الجزئية ١٣ أكتوبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠) ومحكمة الأقصر الجزئية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١١) .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

