شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٤

١ — اجارة — أجرة — تأخير الدفع — حق المؤجر — التأجير من الباطن — (المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى) . ٢ — اجارة — التأجير من الباطن — حق المؤجر — (المادة ٣٦٦ مدنى)

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى ؛ المادة ٣٦٦ مدنى (وفى المتن المادة ١١٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — المؤجر الذى أقام الدعوى على المستأجر بطلب دفع الأجرة المتأخرة وحصل على حكم بذلك ليس له أن يطلب بدعوى جديدة فسخ الاجارة للسبب عينه كما أنه ليس له أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى ثبت أنه قبل رفع الدعوى الأولى بطلب الأجرة المتأخرة كان يعلم بهذا التأجير وسكت عليه (١) . ٢ — ليس للمؤجر أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى كانت هذه الاجارة الثانية قد فسخت قبل رفع الدعوى (٢) . (١) أشار الحكم الى بودرى [لاكانتينرى] الجزء الثانى عشر نبذتا ١٣٨٠ و ١٣٨٤ . (١) أشار الحكم الى موسوعات دللوز الجزء الثلاثين نبذة ٤٦٢ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا