شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٤

١ — اجارة — أجرة — تأخير الدفع — حق المؤجر — التأجير من الباطن — (المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى) . ٢ — اجارة — التأجير من الباطن — حق المؤجر — (المادة ٣٦٦ مدنى)

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى ؛ المادة ٣٦٦ مدنى (وفى المتن المادة ١١٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — المؤجر الذى أقام الدعوى على المستأجر بطلب دفع الأجرة المتأخرة وحصل على حكم بذلك ليس له أن يطلب بدعوى جديدة فسخ الاجارة للسبب عينه كما أنه ليس له أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى ثبت أنه قبل رفع الدعوى الأولى بطلب الأجرة المتأخرة كان يعلم بهذا التأجير وسكت عليه (١) . ٢ — ليس للمؤجر أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى كانت هذه الاجارة الثانية قد فسخت قبل رفع الدعوى (٢) . (١) أشار الحكم الى بودرى [لاكانتينرى] الجزء الثانى عشر نبذتا ١٣٨٠ و ١٣٨٤ . (١) أشار الحكم الى موسوعات دللوز الجزء الثلاثين نبذة ٤٦٢ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 10 April 1920. M. Osman Youssef Bey (J.). MUHAMMAD EFFENDI AHMAD v. SHEIKH BADR ISMAIL. I. Lease—Rent—Arrears—Right of lessor—Sub-letting.—(Arts. 388, 366 C.C.). II. Lease—Sub-letting—Right of lessor. (Art. 366 C.C.) I. Where a lessor has sued the lessee and obtained judgment against him for the payment of arrears of rent, he can no longer claim, by a new action, the dissolution of the lease on the ground of non-payment of that rent on due date. Neither can he claim dissolution on the ground that the lessee had sub-let the premises, without his authorization, where it is established that at the time when he brought the first action to obtain payment of the arrears of rent, he was cognizant of the sub-lease but failed to invoke it as a ground for the dissolution of the lease. (1) II. The lessor is not entitled to claim the dissolution of a lease on the ground that the lessee has sub-let the premises without his authorization, where the sub-lease has already been dissolved before the commencement of the action. (2) (1) Cited in the judgment : BAUDRY-LACANTINERIE, Vol. XVIII, Nos. 1380 and 1384 (2) Cited in the judgment : DALLOZ, Répertoire, Vol. XXX, No. 462.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZEINAB. 10 Avril 1920. M. Osman Youssef Bey (J.). MOHAMED EFFENDI AHMED contre CHEIKH BADR ISMAIL. I.—Bail—Loyers—Retard—Droit du bailleur—Sous-location.—(Art. 388, 366 C.C.) II.—Bail — Sous-location — Droit du bailleur.—(Art. 366 C.C.) I. Le bailleur qui assigne son locataire en paiement de loyers arriérés et obtient jugement ne peut venir, par une nouvelle action, demander la résiliation du bail pour cette même cause. Il ne peut, non plus, baser sa demande en résiliation sur le motif que son locataire a sous-loué sans son autorisation, quand il est établi que lors du procès en paiement des loyers arriérés, il avait connaissance de la sous-location et ne s'en est pas prévalu. (1) II. Le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour le motif que le locataire a sous-loué sans y être autorisé, si, avant l'introduction de l'instance, la sous-location était déjà résiliée. (2) (1) Cité dans le jugement : BAUDRY-LACANTINERIE, tome XVIII, nos 1380 et 1384. (2) Cité dans le jugement : DALLOZ, Répertoire, tome XXX, n° 462.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا