حكم ص ١٤٢–١٤٤
١ — اجارة — أجرة — تأخير الدفع — حق المؤجر — التأجير من الباطن — (المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى) . ٢ — اجارة — التأجير من الباطن — حق المؤجر — (المادة ٣٦٦ مدنى)
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية
- التاريخ
- ١٠ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٨٨ و ٣٦٦ مدنى ؛ المادة ٣٦٦ مدنى (وفى المتن المادة ١١٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — المؤجر الذى أقام الدعوى على المستأجر بطلب دفع الأجرة المتأخرة وحصل على حكم بذلك ليس له أن يطلب بدعوى جديدة فسخ الاجارة للسبب عينه كما أنه ليس له أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى ثبت أنه قبل رفع الدعوى الأولى بطلب الأجرة المتأخرة كان يعلم بهذا التأجير وسكت عليه (١) . ٢ — ليس للمؤجر أن يطلب فسخ الاجارة بحجة أن المستأجر أجر من باطنه بدون اذن منه متى كانت هذه الاجارة الثانية قد فسخت قبل رفع الدعوى (٢) . (١) أشار الحكم الى بودرى [لاكانتينرى] الجزء الثانى عشر نبذتا ١٣٨٠ و ١٣٨٤ . (١) أشار الحكم الى موسوعات دللوز الجزء الثلاثين نبذة ٤٦٢ .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

