شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٢

نزع ملكية — عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة — شروطه — (قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣)

المحكمة
محكمة بنى مزار الجزئية
التاريخ
٥ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

ان الغرض من القانون الخاص بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة (قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣) هو حماية طبقة المزارعين الذين اتخذوا الزراعة حرفة أصلية لهم وعلى ذلك لا يمكن أن يتمسك به من يزاول حرفة أخرى ويؤجر أطيانه للغير . قارن استئناف مختلط أول مارس سنة ١٩١٧ — (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرون صحيفة ٢٦٣) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI MAZAR. 5 April 1920. M. Mourad Kamel Bey (J.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. OSMAN BEY RAGHEB. Expropriation of immovables—Exemption from seizure of small agricultural holdings—Conditions.—(Law No. 4 of 1913.) The law as to the exemption from seizure of small agricultural holdings (No. 4 of 1913) has for its object the protection of the class of farmers whose principal business is the cultivation of land. The benefit of this law cannot, therefore, be invoked by a person who practises another profession and who lets out the land which he owns. Comp., App. Mixte, March 1, 1917 (B.L.J., XXIX, p. 263).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENI MAZAR. 5 Avril 1920. M. Mourad Kamel Bey (J.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre OSMAN BEY RAGHEB. Expropriation immobilière—Insaisissabilité de la petite propriété agricole—Conditions.—(Loi n° 4 de 1913) La loi sur l'insaisissabilité de la petite propriété agricole (N° 4 de 1913) a pour but de protéger la classe des cultivateurs qui font de l'agriculture leur occupation principale. Elle ne saurait donc être invoquée par une personne qui exerce une autre profession et qui donne ses terrains en location. Comp., App. Mixte, 1er mars 1917 (B.L.J., XXIX, p. 263).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا