حكم ص ١٤١–١٤٢
نزع ملكية — عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة — شروطه — (قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣)
- المحكمة
- محكمة بنى مزار الجزئية
- التاريخ
- ٥ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
ان الغرض من القانون الخاص بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة (قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣) هو حماية طبقة المزارعين الذين اتخذوا الزراعة حرفة أصلية لهم وعلى ذلك لا يمكن أن يتمسك به من يزاول حرفة أخرى ويؤجر أطيانه للغير . قارن استئناف مختلط أول مارس سنة ١٩١٧ — (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرون صحيفة ٢٦٣) .
صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

