حكم ص ١٤٠–١٤١
سجون — مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة — عقوبات تأديبية — (المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ والشامل لائحة السجون)
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ (لائحة السجون) — وفى المتن المادتان ٤٥ و ٤٦ من لائحة السجون والمادة ١٧٢ جنايات
المبادئ المستخلصة
المسجون الذى توجد فى حيازته أشياء ممنوعة لا يعاقب بمقتضى المادة ٩٠ من لائحة السجون وانما يعاقب تأديبيا طبقا للمادتين ٧٣ و ٧٤ من هذه اللائحة وذلك لأن المادة ٩٠ لا تنطبق إلا على الأشخاص الغير المسجونين الذين يدخلون فى السجون أشياء ممنوعة .
صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

