شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

سجون — مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة — عقوبات تأديبية — (المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ والشامل لائحة السجون)

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ (لائحة السجون) — وفى المتن المادتان ٤٥ و ٤٦ من لائحة السجون والمادة ١٧٢ جنايات

المبادئ المستخلصة

المسجون الذى توجد فى حيازته أشياء ممنوعة لا يعاقب بمقتضى المادة ٩٠ من لائحة السجون وانما يعاقب تأديبيا طبقا للمادتين ٧٣ و ٧٤ من هذه اللائحة وذلك لأن المادة ٩٠ لا تنطبق إلا على الأشخاص الغير المسجونين الذين يدخلون فى السجون أشياء ممنوعة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا