شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

سجون — مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة — عقوبات تأديبية — (المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ والشامل لائحة السجون)

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٧٣ و ٧٤ و ٩٠ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ (لائحة السجون) — وفى المتن المادتان ٤٥ و ٤٦ من لائحة السجون والمادة ١٧٢ جنايات

المبادئ المستخلصة

المسجون الذى توجد فى حيازته أشياء ممنوعة لا يعاقب بمقتضى المادة ٩٠ من لائحة السجون وانما يعاقب تأديبيا طبقا للمادتين ٧٣ و ٧٤ من هذه اللائحة وذلك لأن المادة ٩٠ لا تنطبق إلا على الأشخاص الغير المسجونين الذين يدخلون فى السجون أشياء ممنوعة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 26 April 1920. MM. Mansour Ismail Effendi (Pres.); Blake-Reed, Mustafa El Sadek Effendi (JJ.); El Sayed Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL GHAFFAR MUHAMMAD EL SAYED SHERIF. Prisons—Prisoner having prohibited articles in his possession—Disciplinary penalties.—(Arts. 73, 74, and 90 of the Prisons Regulations promulgated by Decree of February 9, 1901.) A prisoner, in whose possession prohibited articles are found, is not punishable under Article 90 of the Prisons Regulations, but is liable to disciplinary penalties under articles 73 and 74 of the Regulations in question. In fact, Article 90 above-mentioned only relates to the case of persons other than prisoners, who introduce prohibited articles into the prisons establishments.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en Appel.) 26 Avril 1920. MM. Mansour Ismaïl Effendi (Prés.); Blake-Reed, Moustapha El Sadik Effendi (JJ.); El Sayed Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL GHAFFAR MOHAMED EL SAYED CHERIF. Prisons—Détenu ayant en sa possession des objets prohibés—Peines disciplinaires.—(Arts. 73, 74, et 90 du Décret du 9 février 1901, portant règlement des Prisons) Le détenu en la possession duquel on trouve des objets prohibés n'est pas punissable du chef de l'article 90 du Règlement des Prisons, mais il est passible de peines disciplinaires conformément aux articles 73 et 74 du dit Règlement. En effet, le dit article 90 vise seulement le cas des personnes, autres que les détenus, qui introduisent des objets prohibés dans les prisons.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا