حكم ص ١٣٩–١٤٠
زنا الزوج — محاكمته — تنازل الزوجة — (المادة ٢٣٩ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٣٩ عقوبات (وفى المتن أيضا المادة ٢٣٦ عقوبات والمادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى)
المبادئ المستخلصة
ان الحق المخول للزوج فى ايقاف محاكمة زوجته المتهمة بالزنا بشرط قبوله معاشرتها مخول أيضا للمرأة التى يحاكم زوجها بناء على شكواها لاعتياده الزنا فى منزل الزوجية . وقد حكم أيضا بأن شريكة الزوج فى الزنا تستفيد حتما من ايقاف المحاكمة . أنظر بهذا المعنى المادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى . فى فرنسا هذه المسألة مختلف فيها . أنظر شرح قانون العقوبات لجارسون المادة ٣٣٩ نبذة ٢٥ .
صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

