شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

زنا الزوج — محاكمته — تنازل الزوجة — (المادة ٢٣٩ عقوبات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٣٩ عقوبات (وفى المتن أيضا المادة ٢٣٦ عقوبات والمادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى)

المبادئ المستخلصة

ان الحق المخول للزوج فى ايقاف محاكمة زوجته المتهمة بالزنا بشرط قبوله معاشرتها مخول أيضا للمرأة التى يحاكم زوجها بناء على شكواها لاعتياده الزنا فى منزل الزوجية . وقد حكم أيضا بأن شريكة الزوج فى الزنا تستفيد حتما من ايقاف المحاكمة . أنظر بهذا المعنى المادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى . فى فرنسا هذه المسألة مختلف فيها . أنظر شرح قانون العقوبات لجارسون المادة ٣٣٩ نبذة ٢٥ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا