شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

زنا الزوج — محاكمته — تنازل الزوجة — (المادة ٢٣٩ عقوبات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٣٩ عقوبات (وفى المتن أيضا المادة ٢٣٦ عقوبات والمادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى)

المبادئ المستخلصة

ان الحق المخول للزوج فى ايقاف محاكمة زوجته المتهمة بالزنا بشرط قبوله معاشرتها مخول أيضا للمرأة التى يحاكم زوجها بناء على شكواها لاعتياده الزنا فى منزل الزوجية . وقد حكم أيضا بأن شريكة الزوج فى الزنا تستفيد حتما من ايقاف المحاكمة . أنظر بهذا المعنى المادة ٣٨٩ من قانون العقوبات البلجيكى . فى فرنسا هذه المسألة مختلف فيها . أنظر شرح قانون العقوبات لجارسون المادة ٣٣٩ نبذة ٢٥ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 26 April 1920. MM. Muhammad Mourad Sid Ahmad Bey (Pres.); Muhammad Sabet Sarwat Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.); Abul Enein Salem Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MEGALLY FALTASS GUIRGUIS AND ANOTHER. Adultery of husband—Prosecution—Abandonment of prosecution by wife.—(Art. 239 P.C.) The right granted to the husband to terminate proceedings instituted against his wife for adultery, by consenting to take her back, belongs equally to the wife whose husband is prosecuted, on her complaint, for carrying on an adulterous intercourse in the marital home. (1) Held also, that the termination of the proceedings, under these circumstances, must necessarily extend to the accomplice of the husband. (1) See, in the same sense, Art. 389 of the Belgian Penal Code. In France, there are conflicting views on this question. See, GARÇON : Code Pénal Annoté, Art. 339, No. 25.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 26 Avril 1920. MM. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Mohamed Sabet Sarwat Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.); Aboul Enein Salem Effendi (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre MEGALLI FALTAS GUIRGUIS ET AUTRE. Adultère du mari — Poursuite — Désistement de la femme.—(Art. 239 C.P.) Le droit accordé au mari d'arrêter la poursuite intentée contre sa femme pour adultère en consentant à la reprendre, appartient également à la femme dont le mari est poursuivi, sur sa plainte, pour avoir entretenu un commerce adultérin dans la maison conjugale. (1) Jugé aussi, que l'arrêt de la poursuite, dans ces circonstances, profite nécessairement à la complice du mari. (1) Dans ce sens, Art. 389 du Code Pénal Belge. En France, la question est controversée. Voir, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 339 n° 25.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا