حكم ص ١٣٦–١٣٩
طفل — نسبته الى غير أمه — قيده فى دفتر المواليد — تزوير فى أوراق رسمية — (المادتان ٢٤٥ و ١٨١ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية (أمر قاضى الاحالة) — محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- محكمة مصر الابتدائية — أمر قاضى الاحالة — ٤ فبراير سنة ١٩٢٠ / محكمة جنايات مصر — ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٢٤٥ و ١٨١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
وضعت امرأة غير متزوجة طفلا من السفاح ولكى تخفى الفضيحة اتفقت مع امرأة متزوجة على نسبة المولود لهذه الأخيرة فحضرتا معا أمام الموظف المنوط به قيد المواليد وقررتا أن الطفل هو ابن المرأة المتزوجة . فأحال قاضى الاحالة المرأتين الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما على تهمة الاشتراك فى التزوير فى أوراق رسمية (المادة ١٨١ عقوبات) ونسبة الطفل الى غير أمه (المادة ٢٤٥ عقوبات) أو لمحاكمتهما على التهمة الأخيرة فقط بطريق الخيرة . وقد حكمت عليهما محكمة الجنايات بموجب المادة ٢٤٥ عقوبات وحدها . راجع فى هذا الموضوع شرح قانون العقوبات لجارسون المادة ٣٤٥ نبذ ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ و ١٠٤ .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

