حكم ص ١٣٤–١٣٦
التماس اعادة النظر — غش — ذكر وقائع فى عريضة افتتاح الدعوى — (المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات)
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا ذكر المدعى فى عريضة افتتاح الدعوى وقائع ادعى المدعى عليه عدم صحتها فلا يعد ذلك غشا من المدعى يجعل الحكم الذى صدر لمصلحته قابلا لاعادة النظر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات .
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

