شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

التماس اعادة النظر — غش — ذكر وقائع فى عريضة افتتاح الدعوى — (المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات)

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا ذكر المدعى فى عريضة افتتاح الدعوى وقائع ادعى المدعى عليه عدم صحتها فلا يعد ذلك غشا من المدعى يجعل الحكم الذى صدر لمصلحته قابلا لاعادة النظر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات .

Summary (English)

TRIBUNAL OF QENA. (Judgment on Appeal.) 29 December 1919. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.); Ahmad Sharaf Eddin Effendi, Abdalla Muhammad Effendi (JJ.). MOHAMMAD HUSSEIN ABDEL RAHMAN v. FANDIA AHMAD. Petition for revocation of judgment (Requête civile)—Fraud—Statements contained in the writ of summons commencing the proceedings—(Art. 372, § 2, C.C.C.Pr.) The fact that the plaintiff has, in his writ of summons commencing the proceedings, made statements which the defendant alleges to be false, does not render a judgment, given in favour of the plaintiff, susceptible of attack by way of petition for revocation on the ground of fraud under Article 372, § 2, C.C.C.Pr.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNEH. (Jugement en Appel). 29 Décembre 1919. MM. Mohamed Hilmy Issa Bey (Prés.); Ahmed Charaf Eddin Effendi, Abdalla Mohamed Effendi (JJ.). MOHAMED HUSSEIN ABDEL RAHMAN contre FANDIA AHMED. Requête civile—Dol—Affirmations contenues dans l'acte introductif d'instance.—(Art. 372, § 2, C.P.C.C.) Le fait par le demandeur de faire, dans l'acte introductif d'instance, des affirmations que le défendeur prétend être fausses, ne rend pas le jugement prononcé en faveur du demandeur susceptible de requête civile pour dol, aux termes de l'article 372, § 2, C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا