١ — موظف الحكومة — محاكمته جنائيا — الحكم بالبراءة — ما يترتب على ذلك — محاكمته تأديبيا . ٢ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — قرار مجلس التأديب — (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
١ — اذا حوكم موظف من موظفى الحكومة أمام المحاكم الجنائية وبرأته هذه المحاكم من التهم التى نسبت اليه فلا يمنع ذلك من احالته على مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا على نفس تلك التهم (١) . ٢ — المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا ما دام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب مشكل تشكيلا قانونيا حسب اللوائح الخاصة بذلك وما دامت الاجراءات مطابقة لما قضت به تلك اللوائح (٢) . حاشية : هذا الحكم أيدته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٢٠ وكانت الدائرة مشكلة من حضرات عبد العزيز كحيل باشا (رئيس) والمستر مارشال ومحمد ابراهيم بك (مستشارين) . (١) أنظر بمعناه استئناف ١٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١١٨) . (٢) أنظر بمعناه استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦٤) .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

