حكم ص ١٣١–١٣٣
يمين حاسمة — توجيهها — سلطة القاضى — تعديل صيغتها — (المادة ٢٢٤ مدنى والمادة ١٦٩ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٨ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٤ مدنى والمادة ١٦٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
للقاضى الحق فى قبول أو رفض ما يطلبه أحد الخصوم من توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر كما أن له الحق فى تعديل الصيغة المعروضة حتى تكون مرتبطة تماما بموضوع الدعوى . أنظر استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ٣٣٧) واستئناف مختلط ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٣١٦) واستئناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٩٤) .
صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

