شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٣

يمين حاسمة — توجيهها — سلطة القاضى — تعديل صيغتها — (المادة ٢٢٤ مدنى والمادة ١٦٩ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٢٤ مدنى والمادة ١٦٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

للقاضى الحق فى قبول أو رفض ما يطلبه أحد الخصوم من توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر كما أن له الحق فى تعديل الصيغة المعروضة حتى تكون مرتبطة تماما بموضوع الدعوى . أنظر استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ٣٣٧) واستئناف مختلط ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٣١٦) واستئناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٩٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 April 1920. MM. Percival (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Youssef Soliman Bey (JJ.). TADROS EFFENDI GHOBRIAL v. DAME BARKASSIA BENT MIKHAIL HANNA NOSSEIR. Decisive oath—Tender—Power of judge—Refusal—Modification of formula.—(Arts. 224 C.C.; 169 C.C.C.Pr.) The judge is free to grant or refuse the application of a party for permission to tender a decisive oath to his adversary ; he is also free to modify the proposed form of the oath in order to render it more conformable to the points in dispute. See, App. Mixte, May 29, 1901 (B.L.J., XIII, p. 337) ; App. Mixte, May 22, 1902 (B.L.J., XIV, p. 316) ; App. Mixte, Jan. 10, 1906 (B.L.J., XVIII, p. 94).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 Avril 1920. MM. Percival (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). TADROS EFFENDI GHOBRIAL contre DAME BARKASSIA BENT MIKHAIL HANNA NOUSSEIR Serment décisoire—Délation—Pouvoir du juge—Refus—Modification de la formule.—(Art. 224 C.C.; 169 C.P.C.C.) Le juge est libre d'admettre ou de refuser la demande d'une partie tendant à la délation du serment litis-décisoire, de même qu'il peut librement en modifier la formule proposée pour la rendre plus conforme aux points en litige. Voir, App. Mixte, 29 mai 1901 (B.L.J., XIII, p. 337) ; App. Mixte, 22 mai 1902 (B.L.J., XIV, p. 316) ; App. Mixte, 10 janv. 1906 (B.L.J., XVIII, p. 94).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا