حكم ص ١٢٩–١٣١
صلح — عدم تنفيذه — فسخه — (المادتان ٥٣٢ و ١١٧ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٥٣٢ و ١١٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان الصلح الذى يحصل أثناء نظر الدعوى وتصدق عليه المحكمة حكمه كحكم باقى العقود ولذلك فهو قابل للفسخ اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما تعهد به . أشار الحكم الى شرح دوهلتس على القانون المدنى المصرى الجزء الرابع صحيفتى ٣٣٦ و ٣٣٧ وكتاب جرانمولان فى العقود صحيفة ٣٤٠ . أنظر استئناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الأولى صحيفة ٤٦) .
صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

