شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣١

صلح — عدم تنفيذه — فسخه — (المادتان ٥٣٢ و ١١٧ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٥٣٢ و ١١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان الصلح الذى يحصل أثناء نظر الدعوى وتصدق عليه المحكمة حكمه كحكم باقى العقود ولذلك فهو قابل للفسخ اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما تعهد به . أشار الحكم الى شرح دوهلتس على القانون المدنى المصرى الجزء الرابع صحيفتى ٣٣٦ و ٣٣٧ وكتاب جرانمولان فى العقود صحيفة ٣٤٠ . أنظر استئناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الأولى صحيفة ٤٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا