شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

تزوير — تسجيل — أثره — استعمال التزوير — (المادة ١٨٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كان تسجيل العقد الصادر ببيع أرض نتيجته نقل التكليف الى اسم المشترى فان تسليم عقد بيع مزور الى قلم كتاب المحكمة المختلطة لتسجيله يعد استعمالا للتزوير معاقبا عليه بالمادة ١٨٣ عقوبات . أنظر بمعناه نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٣٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 September 1920. MM. Mustafa Fathy Bey (Pres.); Clapcott, Abu Bakr Yahia Bey, Ahmad Zaki Aboul Seoud Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). MAHMOUD ISMAIL RAGAB v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Forgery—Transcription—Effect—Uttering of Forgery.—(Art. 183 P.C.) As the transfer of the taklif to the name of the purchaser of land is based on the transcription of the deed of sale, the presentation of a forged deed of sale to the Registry of the Mixed Tribunal for transcription constitutes the uttering of a forgery, punishable under Article 183 P.C. See, as above, Cass., 6 Oct. 1904 (O.B., VI, No. 36).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 Septembre 1920. MM. Moustapha Fathi Bey (Prés.); Clapcott, Abou Bakr Yehia Bey, Ahmed Zeki Aboul Seoud Bey, Metwalli Ghoneim Bey (CC.); Soliman Ezzat Bey (M.P.). MAHMOUD ISMAIL RAGAB contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Faux—Transcription—Effet—Usage de faux.—(Art. 183 C.P.) La transcription d'un acte de vente de terrain entraînant comme conséquence le transfert du taklif au nom de l'acheteur, le fait de présenter au greffe du tribunal mixte aux fins de transcription un tel acte falsifié, constitue un usage de faux punissable aux termes de l'article 183 C.P. En ce sens : Cass., 6 oct. 1904 (B.O., VI, n° 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا