حكم ص ١٢٨–١٢٩
تزوير — تسجيل — أثره — استعمال التزوير — (المادة ١٨٣ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٨٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لما كان تسجيل العقد الصادر ببيع أرض نتيجته نقل التكليف الى اسم المشترى فان تسليم عقد بيع مزور الى قلم كتاب المحكمة المختلطة لتسجيله يعد استعمالا للتزوير معاقبا عليه بالمادة ١٨٣ عقوبات . أنظر بمعناه نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٣٦) .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

