شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ١٢٦–١٢٨

ولى شرعى — عزله — مجلس حسبى — عدم اختصاصه — محكمة شرعية — (المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢ أكتوبر سنة ١٩١٧
المواد
المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

تقضى المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ بعدم تداخل المجلس الحسبى اذا كان للقاصر أو لعديم الأهلية ولى شرعى . وعلى ذلك اذا نسبت للولى الشرعى أمور تستوجب عزله وجب رفع الشكوى الى المحكمة الشرعية فاذا حكمت بعزله أصبح من حق المجلس تعيين وصى .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 2 October 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME ZEINAB BENT HAMDOON AND ANOTHER. Legal guardian—Dismissal—Meglis Hasby—Want of jurisdiction—Mehkemeh Sharia.—(Art. 16 of Meglis Hasbys' Regulations of January 26, 1897.) Article 16 of the Meglis Hasbys' Regulations of January 26, 1897, provides that the Meglis Hasby has no power to intervene where a minor or an incapable person is under the authority of a legal guardian (wali). Consequently, where there are causes of complaint against a legal guardian, which would justify his dismissal, the matter must be brought before the Mehkemeh Sharia, and when the guardian has been dismissed by order of the Mehkemeh, the Meglis Hasby can then proceed to appoint another guardian in his place.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 2 Octobre 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME ZEINAB BENT HAMDOUN ET AUTRE. Tuteur légal—Révocation—Méglis Hasby—Incompétence—Mehkémeh Charieh.—(Art. 16 du Règlement des Méglis Hasby du 26 janvier 1897.) L'article 16 du Règlement des Méglis Hasby du 26 janvier 1897 dispose que si le mineur ou l'incapable se trouve sous la puissance d'un tuteur légal (wali), il n'y a pas lieu à l'intervention du Méglis Hasby. Par conséquent, s'il existe à la charge d'un tuteur légal des griefs de nature à le faire révoquer, c'est le Mehkémeh Charieh qui doit en être saisi et, une fois le wali révoqué, le Méglis Hasby pourvoira à la nomination d'un autre tuteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا