قرار ص ١٢٦–١٢٨
ولى شرعى — عزله — مجلس حسبى — عدم اختصاصه — محكمة شرعية — (المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
تقضى المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ بعدم تداخل المجلس الحسبى اذا كان للقاصر أو لعديم الأهلية ولى شرعى . وعلى ذلك اذا نسبت للولى الشرعى أمور تستوجب عزله وجب رفع الشكوى الى المحكمة الشرعية فاذا حكمت بعزله أصبح من حق المجلس تعيين وصى .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

