قرار ص ١٢٥–١٢٦
وصى وقيم — عم — أخ — الأولوية فى التعيين
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
اذا وجد للقاصر أو لعديم الأهلية أخ أكبر وعم وكان الاثنان فيهما الكفاءة لتولى شؤون الوصاية أو القوامه فان الأخ هو أولى بالتعيين متى كان حائزا للشروط اللازمة . قارن قرار المجلس الحسبى العالى فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٣٣) .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

