شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

بيع — الوعد بالبيع — أثره

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٤ أبريل سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان القانون المصرى لم يجز الوعد بالبيع صراحة إلا أنه يجب اعتباره صحيحا لأنه لا يخالف النظام العام ولا ينافى الآداب العامة . وقد حكم بأنه اذا تصرف الواعد فى الشىء الذى وعد ببيعه قبل قبول الموعود فتصرفه صحيح وانما يكون الواعد ملزما بدفع تعويض للموعود . أنظر حكم محكمة بنى سويف ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٩٦/١) والحاشية . راجع شرح القانون المدنى تأليف بلانيول الجزء الثانى نمرة ١٤٠٢ وما يليها . وراجع شرح البيع لمحمد حامد عيسى بك صحيفة [٦٤] .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 4 April 1920. M. Ishak Abdel Malek Effendi (J.). ABDEL MOTTALEB ABDEL KEREEM AND OTHERS v. YOUNES ABDEL RAHMAN AND ANOTHER. Sale—Promise to sell—Effect. Although the "promise to sell" is not expressly recognized by the Egyptian law, such contract must nevertheless be regarded as valid, since it is not contrary to public order or morality. Held, that, where the promisor alienates the subject-matter of the promise before the promisee has declared his acceptance, such alienation is perfectly valid, but the promisor is liable in damages to the promisee. See, Trib. Beni Suef, Sept. 15, 1919 (O.B., XXI, No. 96, 1) and the note. See, PLANIOL, Traité Elémentaire de Droit Civil, Vol. II, Nos. 1402 ff. : HILMY ISSA BEY, The Contract of Sale, p. 64.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 4 Avril 1920. M. Ishak Abdel Malek Effendi (J.). ABDEL MOTTALEB ABDEL KÉRIM ET AUTRES contre YOUNÈS ABDEL RAHMAN ET AUTRE. Vente—Promesse de vente—Effet. La promesse de vente bien que n'étant pas expressément reconnue par la législation égyptienne, n'en est pas moins valable, puisqu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Jugé, que si, avant l'adhésion de la partie à laquelle une promesse de vente était faite, le promettant disposait de la chose, cette disposition serait parfaitement valable, mais le promettant serait passible de dommages-intérêts au profit de la partie bénéficiaire de la promesse. Voir, Trib. Béni Souef, 15 sept. 1919 (B.O., XXI, n° 96, 1) et la note. Voir. PLANIOL. Traité Elémentaire de Droit Civil. vol. II, nos 1402 et ss. ; HILMY ISSA BEY, De la Vente, p. 64.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا