حكم ص ١٢٤–١٢٥
بيع — الوعد بالبيع — أثره
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ٤ أبريل سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان القانون المصرى لم يجز الوعد بالبيع صراحة إلا أنه يجب اعتباره صحيحا لأنه لا يخالف النظام العام ولا ينافى الآداب العامة . وقد حكم بأنه اذا تصرف الواعد فى الشىء الذى وعد ببيعه قبل قبول الموعود فتصرفه صحيح وانما يكون الواعد ملزما بدفع تعويض للموعود . أنظر حكم محكمة بنى سويف ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٩٦/١) والحاشية . راجع شرح القانون المدنى تأليف بلانيول الجزء الثانى نمرة ١٤٠٢ وما يليها . وراجع شرح البيع لمحمد حامد عيسى بك صحيفة [٦٤] .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

