شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

بيع — الوعد بالبيع — أثره

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٤ أبريل سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان القانون المصرى لم يجز الوعد بالبيع صراحة إلا أنه يجب اعتباره صحيحا لأنه لا يخالف النظام العام ولا ينافى الآداب العامة . وقد حكم بأنه اذا تصرف الواعد فى الشىء الذى وعد ببيعه قبل قبول الموعود فتصرفه صحيح وانما يكون الواعد ملزما بدفع تعويض للموعود . أنظر حكم محكمة بنى سويف ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٩٦/١) والحاشية . راجع شرح القانون المدنى تأليف بلانيول الجزء الثانى نمرة ١٤٠٢ وما يليها . وراجع شرح البيع لمحمد حامد عيسى بك صحيفة [٦٤] .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا