حكم ص ١٢٣–١٢٤
اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر — تطبيق هذه القاعدة — دعوى مدنية — عدم تقييدها فى الجدول — ما يترتب على ذلك — (المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية
- التاريخ
- ٢٨ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
لا محل لطلب تطبيق القاعدة التى تقضى بأن اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر ما لم يكن المدعى قد رفع دعواه فعلا أمام المحكمة المدنية . وقد حكم بأن مجرد اعلان المتهم بالحضور أمام المحكمة المدنية من غير أن تقيد الدعوى لا يسقط حق المدعى فى رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية . أشار الحكم الى شرح قانون تحقيق الجنايات المصرى تأليف جرانمولان الجزء الأول صحيفة ٨٣ . راجع بمعناه تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ٣ نمرة ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ . راجع على نقيض هذا الحكم أسيوط الابتدائية حكم استئنافى ١٩ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٨١) .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

