شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٤

اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر — تطبيق هذه القاعدة — دعوى مدنية — عدم تقييدها فى الجدول — ما يترتب على ذلك — (المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لا محل لطلب تطبيق القاعدة التى تقضى بأن اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر ما لم يكن المدعى قد رفع دعواه فعلا أمام المحكمة المدنية . وقد حكم بأن مجرد اعلان المتهم بالحضور أمام المحكمة المدنية من غير أن تقيد الدعوى لا يسقط حق المدعى فى رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية . أشار الحكم الى شرح قانون تحقيق الجنايات المصرى تأليف جرانمولان الجزء الأول صحيفة ٨٣ . راجع بمعناه تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ٣ نمرة ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ . راجع على نقيض هذا الحكم أسيوط الابتدائية حكم استئنافى ١٩ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٨١) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 28 March 1920. MM. Osman Yussef Bey (J.) ; Said Zaghloul Bey (State Rep.). MUHAMMAD SOLIMAN v. NOZHA OM AHMAD. "Unâ Viâ Electâ"—Application of the rule—Civil action not entered in the cause-list—Effect.—(Art. 239 C.Cr. Pr.) The rule "Unâ viâ electâ" can only be invoked where an action has actually been brought before the court of civil jurisdiction. Held, that the plaintiff in a civil action, who has summoned the defendant but has not entered the case in the cause-list, is not thereby deprived of his right to institute proceedings against the defendant by direct citation before the penal tribunal in respect of the same cause of action. Cited in the judgment : GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. I, p. 83. See, as above : DALLOZ, C.I.C. Annoté, Art. 3, Nos. 66, 67 and 68. Contrà, Trib. App. Assiut, April 19, 1909 (O.B., X, No. 81).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZEINAB. 28 Mars 1920. MM. Osman Youssef Bey (J.) ; Saïd Zaghloul Bey (M.P.). MOHAMED SOLIMAN contre NOZHA OM AHMED. "Unâ Viâ Electâ"—Application—Action civile non inscrite au rôle—Effet.—(Art. 239 C.I.C.) Il ne peut être question d'invoquer la règle " unâ viâ electâ " qu'autant qu'une action a été réellement exercée devant la juridiction civile. Jugé, que le fait d'assigner le prévenu devant le tribunal civil et de ne pas inscrire l'affaire au rôle ne forclot pas le demandeur du droit de saisir le tribunal répressif du même fait par voie de citation directe. Cité dans le jugement : GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, tome I, p. 83. Voir, en ce sens : DALLOZ. C.I.C. Annoté, Art. 3, nos 66, 67 et 68. Contrà, Trib. App. Assiout, 19 avril 1909 (B. O., X, n° 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا