شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

شرط — شرط إرادى — عقد إجارة — (المادة ١٠٣ مدنى وما بعدها)

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية
التاريخ
١٦ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٠٣ مدنى وما بعدها

المبادئ المستخلصة

اذا نص فى عقد إجارة على أنه اذا احتاج المؤجر الى العين المؤجرة فى أى وقت كان أثناء مدة الأجارة فيكون له الحق فى استلامها فهو شرط صحيح قانونا لأنه لا يعد شرطا اراديا . أشار الحكم الى حكم محكمة النقض الفرنساوية فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٦ وشرح دوهلتس الجزء الأول تحت كلمة «شرط» صحيفتى ٤٤٨ و ٢٤٩ وشرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صحيفة ١٥٢ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 16 March 1920. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). MUHAMMAD BEY HAMAD v. HASSAN ABU ALY AND OTHERS. Condition—Potestative condition—Lease.—(Arts. 103 and ff. C.C.) A clause, in a contract of lease, under which the lessor may, at any moment during the period of the lease, take back the property leased, if he be in need thereof, is valid, as it is not of a potestative character. Cited in the judgment : Cass. Fr., Nov. 26, 1896 ; DE HULTS, Répertoire, Vol. I, V° Condition, pp. 448, 449 : FATHY ZAGHLOUL PASHA, Commentary on the Egyptian Civil Code (in Arabic), p. 152.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH 16 Mars 1920. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). MOHAMED BEY HAMAD contre HASSAN ABOU ALY ET AUTRES. Condition—Condition potestative—Bail.—(Art. 103 et ss. C.C.) Est valable et n'a rien de potestatif, la clause insérée dans un contrat de bail en vertu de laquelle le bailleur peut, à tout moment pendant la durée du bail, reprendre le bien loué s'il en a besoin. Cité dans le jugement : Cass. franç., 26 nov. 1896 ; DE HULTS, Répertoire, tome I, v° Condition, pp. 448, 449 ; FATHI ZAGHLOUL PASHA, Commentaire du Code Civil Egyptien (en arabe), p. 152.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا