حكم ص ١٢٢–١٢٣
شرط — شرط إرادى — عقد إجارة — (المادة ١٠٣ مدنى وما بعدها)
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٠٣ مدنى وما بعدها
المبادئ المستخلصة
اذا نص فى عقد إجارة على أنه اذا احتاج المؤجر الى العين المؤجرة فى أى وقت كان أثناء مدة الأجارة فيكون له الحق فى استلامها فهو شرط صحيح قانونا لأنه لا يعد شرطا اراديا . أشار الحكم الى حكم محكمة النقض الفرنساوية فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٦ وشرح دوهلتس الجزء الأول تحت كلمة «شرط» صحيفتى ٤٤٨ و ٢٤٩ وشرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صحيفة ١٥٢ .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

