حكم ص ١٢١–١٢٢
دعوى ابطال التصرفات — أثرها بالنسبة للمدين والأجنبى المتصرف له — (المادة ١٤٣ مدنى)
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود الجزئية
- التاريخ
- ١٥ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٤٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت دعوى من دائنين بطلب ابطال تصرف وقع من مدينهم اضرارا بحقوقهم وحكم ببطلان ذلك التصرف فلا يستفيد من هذا الحكم سوى أولئك الدائنين ويبقى عقد التصرف نافذا فيما بين المدين والشخص الحاصل له التصرف . وينبنى على ذلك أنه اذا دفع الدين للدائن سواء دفعه المدين نفسه أو الشخص الحاصل له التصرف فليس للمدين بعد ذلك أن يتمسك ببطلان العقد ويطلب استرداد العين التى تصرف فيها . أنظر استئناف ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠ (تعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ نمرة ١٩) . قارن استئناف مختلط ٢٠ يناير سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة والعشرون صحيفة ١٢٢) .
صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

