شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

معارضة فى المواد الجنائية — غياب المعارض عند نظر المعارضة — ما يترتب عليه — (المادة ١٣٣ فقرة ثالثة تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
٤ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٣٣ فقرة ثالثة تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بان المعارضة تعتبر كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض لا يسرى حكمها إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لا يسرى اذا حضر المعارض فى أول جلسة وأبدى دفاعه ثم تغيب فى جلسة تالية كانت قد أجلت اليها القضية لأعلان شهود ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة . أنظر بمعناه حكم محكمة أسوان الجزئية ٢٦ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٥٨) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 4 March 1920. M. Ahmad Nashaat Effendi (J.) ; Abbas Fadly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD OSMAN MUHAMMAD. Opposition, criminal—Default on opposition—Effect.—(Art. 133, § 3, C.Cr. Pr.) Article 133, § 3, C.Cr.Pr., which provides that if the party making opposition does not appear, the opposition shall be avoided, only applies where such party fails to appear at the first hearing of the opposition. Consequently, this Article ceases to be applicable if the party making opposition, after appearing at the first hearing and putting in his defence, fails to appear at a subsequent sitting to which the case has been adjourned for the purpose of summoning witnesses. In such case, the Court should give judgment on the merits of the opposition. See, as above, Sum. Trib. Aswan, Jan. 26, 1915 (O.B., XVI, No. 58).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 4 Mars 1920. MM. Ahmed Nachaat Effendi (J.); Abbas Fadli Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED OSMAN MOHAMED. Opposition en matière pénale—Défaut sur opposition—Effet.—(Art. 133, § 3, C.I.C.) L'article 133, § 3, C.I.C., qui dispose que si l'opposant ne comparaît pas l'opposition sera considérée comme non avenue, ne s'applique qu'au cas où l'opposant fait défaut à la première audience sur l'opposition. Dès lors, cet article cesse d'être applicable si l'opposant, après avoir comparu à la première audience et présenté sa défense, s'abstient de comparaître à une audience subséquente à laquelle l'affaire fut renvoyée pour citer des témoins. Le tribunal doit, dans ce cas, se prononcer sur le fond de l'opposition. Voir, en ce sens, Trib. Somm. Assouan, 26 janv. 1915 (B.O., XVI, n° 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا