حكم ص ١٢٠–١٢١
معارضة فى المواد الجنائية — غياب المعارض عند نظر المعارضة — ما يترتب عليه — (المادة ١٣٣ فقرة ثالثة تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- ٤ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٣٣ فقرة ثالثة تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بان المعارضة تعتبر كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض لا يسرى حكمها إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لا يسرى اذا حضر المعارض فى أول جلسة وأبدى دفاعه ثم تغيب فى جلسة تالية كانت قد أجلت اليها القضية لأعلان شهود ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة . أنظر بمعناه حكم محكمة أسوان الجزئية ٢٦ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٥٨) .
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

