شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

حق الارتفاق — تملك بمضى المدة — حق المرور — (المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى)

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

يمكن تملك حق المرور بمضى المــدة . أنظر محكمة الاسكندرية الابتـدائية حكم اسـتئنافى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٢٥) والحاشية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 28 February 1920. M. Ahmad Nashaat Effendi (J.). GOBRAN MAHROOS AND OTHERS v. SIDHOM MAHFOOZ AND OTHERS. Servitude (easement)—Acquisition by prescription—Right of way.—(Arts. 30, 76 C.C.) A right of way may be acquired by prescription. See, Trib. App. Alexandria, Dec. 31, 1919 (O.B., XXII, No. 25) and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 28 Février 1920. M. Ahmed Nachaat Effendi (J.). GOUBRAN MAHROUS ET AUTRES contre SIDHOM MAHFOUZ ET AUTRES. Servitude—Acquisition par prescription—Servitude de passage.—(Art. 30, 76 C.C.) La servitude de passage peut être acquise par usucapion. Voir, Trib. App. Alexandrie, 31 déc. 1919 (B.O., XXII, n° 25) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا