حكم ص ١١٩–١٢٠
حق الارتفاق — تملك بمضى المدة — حق المرور — (المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
يمكن تملك حق المرور بمضى المــدة . أنظر محكمة الاسكندرية الابتـدائية حكم اسـتئنافى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٢٥) والحاشية .
صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

