شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٩

١ — استئناف فى المواد المدنية — عريضة الاستئناف — اعلانها — محام — محل مختار — (المادة ٣٦٥ مرافعات) . ٢ — اجراءات فى المواد المدنية — تكليف بالحضور — بطلان — حضور الخصم — ما يترتب على حضوره — عريضة الاستئناف — (المادتان ١٣٨ و ٣٦٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف، ١١ أغسطس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٦٥ مرافعات ؛ المادتان ١٣٨ و ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — تعتبر عريضــة الاستئناف أنهـا أعلنت اعلانا صحيحا اذا أعلنت فى مكتب محام لم يكن قد نصب وكيلا رسميا عن الخصم إلا أنه حضر معه أمام محكمة أول درجة وذكر هذا الخصم فى اعلان الحكم الصادر فى الدعوى أنه اتخذ مكتب ذلك المحامى محلا مختارا له . ٢ — قضت المـادة ١٣٨ مرافعات أن كل سبب للبطلان فى عريضة افتتاح دعوى أصلية أو دعوى فرعية يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره . وقد حكم بسريان هــذه القاعدة فى حالة ما اذا حضر المستأنف عليه بناء على عريضة استئناف أعلنت اليه وكان ميعاد الحضور المحدد فيها أقل ممـا قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات . (١) (١) قارن استئناف ٢ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٧) واستئناف ٥ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٨) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 11 August 1920. MM. Muhammad Labib Atiah Bey (Pres.) ; Hussein Sadek Effendi, Ahmad Nossrat Bey (JJ.). MORCOSS MIKHAIL BEY AND OTHERS v. GHOROS TAODROS AND OTHERS. I.—Appeal, civil—Notice of Appeal—Service—Advocate—Elected domicile.—(Art. 365 C.C.C. Pr.) II.—Procedure, civil—Summons to appear—Nullity thereof—Appearance—Effect—Notice of appeal.—(Arts. 138, 368 C.C.C. Pr.) I. The service of a notice of appeal is valid where the notice has been served upon an advocate who, although holding no power of attorney in proper form, has nevertheless appeared in Court in first instance on behalf of the respondent, and whose chambers were described, in the process by which the judgment was served at the request of the respondent, as being the elected domicile of the latter. II. Art. 138 C.C.C.Pr. provides that objections based upon the nullity of the process whereby an action is begun or a counter-claim or other claim in an action is brought, are waived by the appearance of the party cited. Held, that the above principle applies to the case where the respondent appears in compliance with a notice of appeal served upon him, which fixed a sitting for the hearing of the case, without observing the time-limit prescribed by Article 363 C.C.C.Pr. (1) (1) Comp., App., May 3, 1910 (O.B., XI, No. 97) and App., May 5, 1910 (O.B., XI, No. 98).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 11 Août 1920. MM. Mohamed Labib Atich Bey (Prés.); Hussein Sadek Effendi, Ahmed Nousrat Bey (JJ.). MORCOS MIKHAIL BEY ET AUTRES contre GHOROS TAODROS ET AUTRES. I.—Appel en matière civile—Acte—Signification—Avocat—Domicile élu.—(Art. 365 C.P.C.C.) II.—Procédure civile—Assignation—Nullité—Comparution—Effet—Acte d'appel.—(Art. 138, 363 C.P.C.C.) I. Est valable la signification d'un acte d'appel faite à un avocat qui, bien que n'ayant pas mandat en règle, avait cependant représenté la partie en première instance, et dont le cabinet a figuré sur la signification du jugement faite à la requête de l'intimé comme domicile élu de cette partie. II. L'article 138 C.P.C.C. dispose que toute nullité d'acte introductif d'instance ou de demande reconventionnelle ou autre, est couverte par la comparution de la partie citée. Jugé, que ce principe s'applique au cas où l'intimé a comparu à la suite d'un acte d'appel qui lui était signifié et qui fixait une audience sans tenir compte des délais impartis par l'article 363 C.P.C.C. (1) (1) Comp., App., 3 mai 1910 (B. O., XI, n° 97) et App., 5 mai 1910 (B.O., XI, n° 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا