حكم ص ١١٦–١١٩
١ — استئناف فى المواد المدنية — عريضة الاستئناف — اعلانها — محام — محل مختار — (المادة ٣٦٥ مرافعات) . ٢ — اجراءات فى المواد المدنية — تكليف بالحضور — بطلان — حضور الخصم — ما يترتب على حضوره — عريضة الاستئناف — (المادتان ١٣٨ و ٣٦٣ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف، ١١ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٦٥ مرافعات ؛ المادتان ١٣٨ و ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — تعتبر عريضــة الاستئناف أنهـا أعلنت اعلانا صحيحا اذا أعلنت فى مكتب محام لم يكن قد نصب وكيلا رسميا عن الخصم إلا أنه حضر معه أمام محكمة أول درجة وذكر هذا الخصم فى اعلان الحكم الصادر فى الدعوى أنه اتخذ مكتب ذلك المحامى محلا مختارا له . ٢ — قضت المـادة ١٣٨ مرافعات أن كل سبب للبطلان فى عريضة افتتاح دعوى أصلية أو دعوى فرعية يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره . وقد حكم بسريان هــذه القاعدة فى حالة ما اذا حضر المستأنف عليه بناء على عريضة استئناف أعلنت اليه وكان ميعاد الحضور المحدد فيها أقل ممـا قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات . (١) (١) قارن استئناف ٢ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٧) واستئناف ٥ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٨) .
صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

