حكم ص ١١٥–١١٦
عريضة الاستئناف فى المواد المدنية — بطلانها — أسباب الاستئناف — (المادة ٣٦٣ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف، ٣١ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
تكون عريضــة الاستئناف باطلة لعــدم بيان أسـباب الاستئناف بيانا كافيا طبقا لما قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات اذا اقتصر المستأنف على ذكر العبارة الآتية فيها وهى «أن الحكم المسـتأنف جاء مضرا بحقوقه وأنه يجوز له استئنافه للأسباب التى سيبديها فى المرافعة» . راجع استئناف ١٣ نوفمبر سـنة ١٨٩٤ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٣٦٣ فقرتى ٧ و ١٠) واستئناف مختلط ١٤ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ٣٢٧) وأول أبريل سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرون صحيفة ١٦٠) و ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٧٨) .
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

