شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

حدود — اتلافها — أركان الجريمة — (المادة ٣١٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئناف، ١٥ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣١٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان الحدود التى نصت عليها المادة ٣١٣ عقوبات هى الحدود التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو تنفيذا لحكم صادر من سلطة مختصة . وقد حكم بأنه لا عقاب بمقتضى هذه المادة على مالك أحد العقارين المتجاورين اذ كان قد أتلف حدا وضعه العمدة (قياما بمـا فرضته عليه المـادة ١٠ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ من [التوسط] بطريقة ودية لفض المنازعات على الحدود) فأزاله ذلك المالك بعد وضعه مباشرة لعدم رضائه بتلك التسوية . أنظر تعليقات دالوز على قانون العقوبات مادة ٤٥٦ نمرة ٧٣ راجع محكمة كفر الزيات الجزئية ٢ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ١٠٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا