حكم ص ١١٤–١١٥
حدود — اتلافها — أركان الجريمة — (المادة ٣١٣ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئناف، ١٥ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣١٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ان الحدود التى نصت عليها المادة ٣١٣ عقوبات هى الحدود التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو تنفيذا لحكم صادر من سلطة مختصة . وقد حكم بأنه لا عقاب بمقتضى هذه المادة على مالك أحد العقارين المتجاورين اذ كان قد أتلف حدا وضعه العمدة (قياما بمـا فرضته عليه المـادة ١٠ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ من [التوسط] بطريقة ودية لفض المنازعات على الحدود) فأزاله ذلك المالك بعد وضعه مباشرة لعدم رضائه بتلك التسوية . أنظر تعليقات دالوز على قانون العقوبات مادة ٤٥٦ نمرة ٧٣ راجع محكمة كفر الزيات الجزئية ٢ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ١٠٢) .
صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

