حكم ص ١١٣–١١٤
استئناف فى المواد المدنية — جلسة محددة فى عريضة الاستئناف — الاجراءات الواجب اتخاذها لتعجيل النظر فى الدعوى — (المادة ٣٦٣ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف، ١٨ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
رأى المسـتأنف عليه فى دعوى مستأنفة أمام المحكمة الكلية أن تاريخ الجلسة المحددة فى عريضة الاستئناف بعيد فقــدم عريضة الى رئيس المحكمة يطلب تعجيــل النظر فى الدعوى وأصــدر الرئيس أمره باجابة المستأنف عليه الى طلبــه . وقد حكم بأن هذه الاجراءات غير مطابقة للقانون وأنه كان يجب على المستأنف عليه قبل طلب التعجيل أن يعلن المستأنف لقيد استئنافه فى ظرف ثمانية أيام طبقا لما قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات .
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

