شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

تنفيذ فى المواد المدنية — طرق التنفيذ — الجمع بينها — (المادة ٣٨١ مرافعات والمادة ٢٥٥ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٤ مايو سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٣٨١ مرافعات والمادة ٢٥٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون ما يمنع الدائن من استعمال جميع طرق التنفيذ التى نص عليها قانون المرافعات لتنفيذ حكم صــدر لمصــلحته . وعلى ذلك اذا أوقع الدائن الحجز على ما لمدينه لدى الغير ولكن لم يستطع الحصول على دينه بهذه الواسطة بسبب فعل المدين نفسه فله أن ينفذ على أموال مدينه الأخرى . راجع استئناف مختلط ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صحيفة ٥٢) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 May 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall, Saleh Hakky Bey (JJ.). PROVINCIAL COUNCIL OF BENI SUEF v. SAYED AHMAD BEY ZAAZOO. Execution, civil—Modes of execution—Concurrence.—(Art. 381 C.C.C.Pr.—Art. 555 C.C.) There is no provision in the law which prevents a judgment creditor from levying execution concurrently by means of several of the modes indicated in the Code of Procedure (1). Consequently, if, after having made arrestment of a sum of money due to his debtor, the creditor finds that, owing to the acts of his debtor, he is unable to obtain such sum in payment of his debt, he may proceed to levy execution upon other property of the debtor. (1) Cf., App. Mixte, Nov. 27, 1890 (B.L.J., III, p. 52).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 Mai 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Saleh Hakki Bey (CC.). CONSEIL PROVINCIAL DE BÉNI-SOUEF contre SAYED AHMED BEY ZAAZOU. Exécution en matière civile—Voies d'exécution—Cumul.—(Art. 381 C.P.C.C ; Art. 555 C.C.) Aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'un créancier poursuive l'exécution du jugement dont il est muni par plusieurs des voies indiquées au Code de Procédure (1). Par conséquent, si, après avoir pratiqué une saisie-arrêt sur des sommes dues à son débiteur, le créancier trouve que, par le fait de ce dernier, il n'arrive pas à obtenir paiement de sa créance, il peut exécuter sur d'autres biens de son débiteur. (1) Cf., App. Mixte, 27 nov. 1890 (B.L.J., III, p. 52).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا