حكم ص ١١٢–١١٣
تنفيذ فى المواد المدنية — طرق التنفيذ — الجمع بينها — (المادة ٣٨١ مرافعات والمادة ٢٥٥ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٤ مايو سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٣٨١ مرافعات والمادة ٢٥٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون ما يمنع الدائن من استعمال جميع طرق التنفيذ التى نص عليها قانون المرافعات لتنفيذ حكم صــدر لمصــلحته . وعلى ذلك اذا أوقع الدائن الحجز على ما لمدينه لدى الغير ولكن لم يستطع الحصول على دينه بهذه الواسطة بسبب فعل المدين نفسه فله أن ينفذ على أموال مدينه الأخرى . راجع استئناف مختلط ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صحيفة ٥٢) .
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

