حكم ص ١١٠–١١٢
مسؤولية مدنية — سيد وخادم — مصلحة الصحة العمومية — مرض — خطأ — ضرر — (المادة ١٥٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
السيد مسؤول عن الأضرار التى تنشأ من أعمال خادمه أثناء تأدية وظيفتـه . وقد حكم بأن مصلحة الصحة العمومية ملزمة بتعويض الضرر المترتب على خطأ ممرض فى خدمتها إذ أراد هــذا الممرض أن يعطى دواء لمريض وُكل اليــه أمر العناية به فأخطأ وأعطاه سمـا كان سببا فى موته . أشار الحكم الى كتاب سوردا فى المسؤولية الجزء الثانى نبذة ٩٠١ .
صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

