شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١١٠–١١٢

مسؤولية مدنية — سيد وخادم — مصلحة الصحة العمومية — مرض — خطأ — ضرر — (المادة ١٥٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

السيد مسؤول عن الأضرار التى تنشأ من أعمال خادمه أثناء تأدية وظيفتـه . وقد حكم بأن مصلحة الصحة العمومية ملزمة بتعويض الضرر المترتب على خطأ ممرض فى خدمتها إذ أراد هــذا الممرض أن يعطى دواء لمريض وُكل اليــه أمر العناية به فأخطأ وأعطاه سمـا كان سببا فى موته . أشار الحكم الى كتاب سوردا فى المسؤولية الجزء الثانى نبذة ٩٠١ .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 29 March 1920. MM. Percival (Pres.) ; Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH v. DAME SETT EL BANAT BENT ABDU AND OTHERS. Liability for tort—Master and servant—Public Health Department—Hospital attendant—Error—Damage.—(Art. 152 C.C.) A master is liable for the damage resulting from acts done by his servants in the execution of their duties. Held, that the Public Health Department was liable for damages in respect of an error committed by a hospital attendant in its service, who, instead of giving a medicine to a patient under his care, gave him a poison which caused his death. Cited in the judgment : SOURDAT, Traité de la Responsabilité, Vol. II, No. 901.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 29 Mars 1920. MM. Percival (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). ADMINISTRATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE contre DAME SETT EL BANAT BENT ABDOU ET AUTRES. Responsabilité civile—Maître et serviteur—Administration de l'Hygiène Publique—Infirmier—Erreur—Préjudice.—(Art. 152 C.C.) Le maître est responsable du dommage résultant des actes faits par ses serviteurs dans l'exercice de leurs fonctions. Jugé, que l'Administration de l'Hygiène Publique est responsable des suites de l'erreur d'un de ses infirmiers qui, voulant donner à un malade sous sa garde un remède, lui administre un poison causant ainsi sa mort. Cité dans l'arrêt : SOURDAT, Traité de la Responsabilité, vol. II, n° 901.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا