شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٩–١١٠

نقض — خطأ فى تطبيق القانون — سوابق — عدم تقديم صحيفة السوابق — ما يترتب على ذلك — (المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا وجه لنقض حكم بحجة الخطأ فى تطبيق القانون فى حالة ما اذا كانت صحيفـة السوابق المنسوبة الى شخص متهـم بسرقة لم ترفق بأوراق الدعوى فحكمت المحكمة عليه باعتبار أن تهمته جنحة لأنه لم يكن فى وسعها الأخذ بسوابقه مع أنه كان يترتب على تلك السوابق أن تصيـر الجنحة جناية وأن تكون تلك المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 October 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Caloyanni, Abdel Rahman Rida Pasha, Ahmad Zaki Abul Seoud Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ABDALLAH ABDEL KHALEK. Cassation—Wrong application of the law—Recidivism—Failure to produce record of antecedents—Effect.—(Arts. 229, 174 C.Cr. Pr.—Art. 50 P.C.) There is no ground for quashing a judgment for wrong application of the law where, the record showing the antecedents of the accused not having been produced, the tribunal could not take his antecedents into account, and therefore sentenced him for delictual theft, whereas the antecedents in question would have had the effect of transforming the misdemeanour into a crime and the tribunal should, in consequence, have declined jurisdiction to try the case.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 Octobre 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés); Mohamed Mehrez Pacha, Caloyanni, Abdel Rahman Rida Pacha, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDALLA ABDEL KHALEK. Cassation—Fausse application de la loi—Récidive—Non-production de l'extrait du casier judiciaire—Effet.—(Art. 229, 174 C.I.C.—Art. 50 C.P.) Il n'y a pas lieu à casser un jugement pour fausse application de la loi dans le cas où, l'extrait du casier judiciaire du prévenu n'ayant pas été versé au dossier, le tribunal n'a pu tenir compte de ses antécédents et l'a condamné pour délit de vol, alors que ces antécédents auraient eu pour effet de transformer le délit en crime, et que le tribunal aurait dû, par conséquent, se déclarer incompétent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا