حكم ص ١٠٩–١١٠
نقض — خطأ فى تطبيق القانون — سوابق — عدم تقديم صحيفة السوابق — ما يترتب على ذلك — (المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا وجه لنقض حكم بحجة الخطأ فى تطبيق القانون فى حالة ما اذا كانت صحيفـة السوابق المنسوبة الى شخص متهـم بسرقة لم ترفق بأوراق الدعوى فحكمت المحكمة عليه باعتبار أن تهمته جنحة لأنه لم يكن فى وسعها الأخذ بسوابقه مع أنه كان يترتب على تلك السوابق أن تصيـر الجنحة جناية وأن تكون تلك المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى .
صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

