حكم ص ١٠٨–١٠٩
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — سقوط العقوبة بمضى المدة — حكم غيابى فى مواد الجنايات — القبض على المتهم — (المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
لا محل لسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة إلا اذا لم ترفع الدعوى العمومية فى أثناء المدة التى حددها القانون . فاذا حكم غيابيا على متهم بجناية فلا محل لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية وانما تحل محلها المدة المقررة لسقوط العقوبة ويبتدئ سريان هذه المدة من تاريخ صدور الحكم حتى اذا ما قبض على المحكوم عليه قبل سقوط عقوبته تعاد محاكمته طبقا للمادة ٢٢٤ تحقيق جنايات ولو كان ذلك بعد انقضاء العشر السنوات المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مواد الجنايات .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

