شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — سقوط العقوبة بمضى المدة — حكم غيابى فى مواد الجنايات — القبض على المتهم — (المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لا محل لسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة إلا اذا لم ترفع الدعوى العمومية فى أثناء المدة التى حددها القانون . فاذا حكم غيابيا على متهم بجناية فلا محل لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية وانما تحل محلها المدة المقررة لسقوط العقوبة ويبتدئ سريان هذه المدة من تاريخ صدور الحكم حتى اذا ما قبض على المحكوم عليه قبل سقوط عقوبته تعاد محاكمته طبقا للمادة ٢٢٤ تحقيق جنايات ولو كان ذلك بعد انقضاء العشر السنوات المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مواد الجنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا