شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — سقوط العقوبة بمضى المدة — حكم غيابى فى مواد الجنايات — القبض على المتهم — (المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٢٤ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لا محل لسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة إلا اذا لم ترفع الدعوى العمومية فى أثناء المدة التى حددها القانون . فاذا حكم غيابيا على متهم بجناية فلا محل لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية وانما تحل محلها المدة المقررة لسقوط العقوبة ويبتدئ سريان هذه المدة من تاريخ صدور الحكم حتى اذا ما قبض على المحكوم عليه قبل سقوط عقوبته تعاد محاكمته طبقا للمادة ٢٢٤ تحقيق جنايات ولو كان ذلك بعد انقضاء العشر السنوات المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مواد الجنايات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 September 1920. MM. Mustafa Fathy Bey (Pres.); Clapcott, Abu Bakr Yahia Bey, Ahmad Zaki Aboul Seoud Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.) ; Soliman Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KHALIL SHENOUDA. Prescription of public action.—Prescription of penalty—Sentence in contumacy—Arrest of the person in contumacy.—(Arts. 279, 276, 277, 224 C.Cr.Pr.) The public action is only prescribed where no proceedings have been instituted within the time-limit fixed by law. Where a person is sentenced in contumacy for a crime, it is the prescription of the penalty, and not that of the public action, which begins to run from the date of the judgment. Consequently, if such person is arrested before his penalty is barred by prescription, he must be retried in conformity with the terms of Article 224 C.Cr.Pr., even though the ten years fixed for the prescription of the public action in cases of crime have already elapsed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 Septembre 1920. MM. Moustapha Fathi Bey (Prés.); Clapcott, Abou Bakr Yehia Bey, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey, Metwalli Ghoneim Bey (CC.); Soliman Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL CHENOUDA. Prescription de l'action publique—Prescription de la peine—Condamnation par contumace—Arrestation du contumax.—(Art. 279, 276, 277, 224 C.I.C.) Il n'y a lieu à la prescription de l'action publique que si aucunes poursuites n'ont été excercées dans le délai prévu par la loi. Dans le cas où un individu est condamné par contumace pour crime, c'est la prescription de la peine, et non de l'action publique, qui commence à courir à partir de la condamnation. Si donc cet individu est arrêté avant d'avoir prescrit sa peine, il doit être remis en jugement, conformément à l'article 224 C.I.C., même si les dix ans fixés pour la prescription de l'action publique en matière de crime sont déjà écoulés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا