قرار ص ١٠٧–١٠٨
قيم — تعيينه — أقارب — أجانب
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦
المبادئ المستخلصة
اذا وجد للمحجور عليه أقارب تتوافر فيهم شروط القوامة وجب أن ينتخب القيم منهم لا من الأجانب .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

